قال(1) في ((الهداية)): هذا هو التثويب الذي أحدثه علماء الكوفة بعد انقضاء عصر الصحابة؛ لظهور التواني في أمور الصلاة. انتهى(2).
وروى أبو داود، عن أبي بكرة، قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لصلاة الصبح فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة، أو حركه برجله(3).
قال علي القاري في ((شرح المشكاة)): تؤخذ منه مشروعية التثويب في الجملة على ما ظهر لي. انتهى.
قلت: هذا أصل شريف لما جوزه المتقدمون من التثويب بين الأذانين في الفجر، فإن التثويب ليس إلا الإعلام بعد الإعلام.
Shafi 32