وفي ((فتح الودود))(1): يحتمل أن يكون المؤذن قد ثوب بين الأذانين، فكرهه ابن عمر، ويحتمل أنه كان قد قال: الصلاة خير من النوم في أذان الظهر، أو العصر فكرهه، فإن كلا الأمرين بدعة لم يكن في زمن رسول الله. انتهى.
وروى أبو بكر بن أبي شيبة، عن مجاهد: أن أبا محذورة قال: الصلاة الصلاة، فقال عمر: ويحك أمجنون أنت، أما كان في دعائك الذي دعوتنا ما نأتيك(2).
واختلف فقهائنا في حكم هذا التثويب على ثلاثة أقوال:
- الأول -
إنه يكره في جميع الصلوات إلا الفجر
فإنه وقت نوم وغفلة، فيستحسن للمؤذن فيه أن يثوب بين الأذانين؛ ليتيقظ الناس، ويحضروا المسجد.
Shafi 31