وروى نحوه ابن حبان(1)، وغيره(2).
فهذه الأخبار صريحة في أن الصلاة خير من النوم إنما كانت(3) في أذان الفجر، لا بعده وعليه اعتمد جمهور الفقهاء.
لا يقال هذه الروايات تعارضها رواية مالك في ((الموطأ)) قال: بلغني عن عمر أن المؤذن: جاءه يؤذنه بالصلاة فوجده نائما، فقال: الصلاة خير من النوم، فأمره عمر أن يجعلها في أذان الصبح(4).
فإن الروايات المذكورة تدل على أن رسول الله هو الذي أدخل هذا التثويب في الأذان.
وهذه الرواية تدل على أنه كان في زمان عمر.
Shafi 23