كيفية إزالة النجاسة
قسم العلماء النجاسات إلى قسمين: خفية ومرئية :
الخفية: كالبول بعد جفافه يجب غسل المتنجس به، كالثوب ثلاث مرات مع العصر في كل غسلة، أو ما يجري مجراه كالوهز ، وإذا كان المتنجس أملس كالزجاج والحديد والبلاط فيكفي الدلك أو المسح مع الغسل ثلاثا، واعتبر أكثر علماء أهل البيت -رحمهم الله- الثلاث الغسلات لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده)) .
المرئية: كالدم وغيره يجب غسلها حتى تزول ولو باستعمال الصابون، فإن لم يزل أثرها بعد ذلك فلا يضر، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم للتي سألت عن دم الحيض: ((حتيه ثم اقرصيه، ثم انضحيه، ثم لا يضرك أثره)) وهذا محمول على أن المواد القالعة غير موجودة آنذاك، وأما مع وجود المواد الصابونية وغيرها فيجب إبلاء العذر في إزالة آثار النجاسة المرئية بها .
والقرص يكون بإزالته بالأظافر مع الماء.
وتطهر النجاسة الواقعة على الأطفال والبهائم بالجفاف بعد زوال عينها، وذلك لأجل الحرج والمشقة. وأفواه الحيوانات كالقطط وغيرها تطهر بجري الريق في فمها، وسؤرها طاهر، وكذلك ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل كالبغال والحمير سؤره طاهر إن لم تكن نجاسة بفمه، أو رجع شيء من فمه إلى الإناء، والمياه التي تكون في السوائل والبرك والغدران إذا شربت منه السباع فإنها لا تنجس إذا كان كثيرا.
والآبار إذا وقعت فيها نجاسة فلا يضر ذلك إذا كان الماء كثيرا لم يتغير لونه أو ريحه أو طعمه والماء القليل في البئر إذا وقعت فيه النجاسة فتطهر بنزح الماء منها إلى القرار.
والأرض الرخوة إذا وقعت عليها نجاسة كالبول فإنها تطهر بإراقة الماء عليها؛ لما روي أن إعرابيا بال في المسجد فقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((أريقوا عليه ذنوبا من ماء )) .
Shafi 13