المياه
خلق الله الماء طهورا قال تعالى: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا }[الفرقان:48] والماء الطاهر المطهر هو ماء المطر والثلج والبرد والآبار والأنهار وماء البحر؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((هو الطهور ماؤه الحل ميتته )) .
وعلى هذا فإن الماء الذي يرفع الحدث الأصغر والأكبر هو الماء المذكور قليلا كان أو كثيرا، وقد حد العلماء الماء الكثير: بأن الماء الكثير هو الذي لا يظن المستعمل للماء أن النجاسة تستعمل باستعماله، كالآبار والبرك الواسعة، والأنهار الجارية، وإن وقعت فيه نجاسة ما لم يتغير ريحه أو لونه أو طعمه بفعل النجاسة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((الماء لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه)) والمراد بالماء في الحديث هو الماء الكثير.
وأما متى لا يرفع الماء الحدث ففي عدة حالات:
الحالة الأولى: إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت أحد أوصافه المذكورة فإنه لا يجوز التوضوء به، ولا تغسل به الثياب؛ لأنه قد صار متنجسا ولو كان كثيرا للحديث السابق.
الحالة الثانية: إذا كان الماء قليلا ووقعت فيه نجاسة ولو لم تغيره النجاسة فلا يجوز التطهر به؛ لأنه قليل وقد حد العلماء الماء القليل بأنه ما يظن استعمال النجاسة باستعماله، وذلك نحو الماء الذي يكون في الأواني الصغيرة ونحوها، وعند الإمام المنصور بالله رحمه الله أن الماء إذا كان قلتين فأكثر فليس بقليل، وقدر القلتين خمس مائة رطل، والماء القليل ينجس بوقوع النجاسة ولو لم يتغير..إلخ، لقوله : ((إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا)) . فدل النهي في الحديث عن غمس اليد في ماء الإناء على أن الماء القليل كالذي في الأواني يتأثر بأقل شيء من النجاسة.
Shafi 14