Tsafta Da Sallah
الطهارة والصلاة
Nau'ikan
Fikihu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tsafta Da Sallah
Ahmad bin Muhammad Al-Washli d. 1450 AHالطهارة والصلاة
Nau'ikan
الدم: لقوله تعالى: {أو دما مسفوحا }[الأنعام:145] ولا يكون نجسا إلا إذا كان قطرة فأكثر؛ لأن السافح هو السائل، ولا يسيل الدم في العادة إلا إذا كان قطرة فأكثر، ويلحق بالدم في النجاسة القيح والمصل؛ لأن حكمهما واحد.
لبن غير المأكول: كإناث الحمير والقطط وغير ذلك قياسا على أبوالها؛ ولأنها من فضلات ما لا يؤكل لحمه، وإنما حكم بطهارة لبن المرأة المسلمة لرفع الحرج، وقد انعقد الإجماع على ذلك .
Shafi 12