الكلب: بشره وشعره ولحمه وريقه، وما ولغ فيه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب)) .ويلحق بالكلب في حكم النجاسة السباع كلها وهي الحيوان الذي له ناب وهو وحشي كالأسد والفهد والضبع.
الخنزير: لقوله تعالى: {أو لحم خنزير فإنه رجس }[الأنعام:145] يعني نجس، والضمير يعود إلى لفظ الخنزير.
المشرك: والكافر، لقوله تعالى: {إنما المشركون نجس }[التوبة:28].
الميتة: وسواء كانت ميتة مأكول لم تذكى، أو غير مأكول، لقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة }[المائدة:3] والتحريم يفيد النجاسة .
ما قطع من الحيوان قبل تذكيته: كالإلية والخصيتين؛ لقول الرسول : ((ما أبين من الحي فهو ميتة )) .
وأما ما لا حياة فيه، كالظلف والقرن والشعر والأظفار فهي طاهرة إلا من نجس الذات مثل: الكلب والخنزير والكافر فإن النجاسة تتعلق بجميعه، ويستثنى من الميتة: ميتة الجراد والسمك، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالحوت والجراد، وأما الدمان : فالكبد والطحال)) .
وكذا ما لا دم له فهو طاهر، كالذباب والدود وغيرها.
وهذه السبعة الأمور السابقة تعد من النجاسات المغلظة، والمغلظة: هي التي لا يعفى عن شيء منها ولو كان يسيرا، ولا سيما البول لحديث القبرين.
إذ جاء أنه صلى الله عليه وآله وسلم مر على قبرين فقال: ((إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ؛ أحدهما كان لا يستنزه أو لا يستبري عن بوله، والآخر كان يمشي بالنميمة)) .
وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه)) .
القيء الخارج من المعدة: لما في حديث عمار: ((إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والدم والقيء)) ولأنه ناقض للطهارة، أي (الوضوء) وكل ناقض للطهارة نجس، وإنما يكون نجسا إذا كان ملء الفم.
Shafi 11