النجاسات التي جاء الدليل الشرعي باجتنابها
كل خارج من الفرجين: كالبول والغائط والمني والودي والمذي وغيرها إذا كانت من حيوان يحرم أكله، أما البول والغائط فلا خلاف في نجاستهما، وأما المني فالصحيح نجاسته لحديث عمار -رضي الله عنه- قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أغسل ثوبي من نخامة فقال: ((إنما تغسل ثوبك من الغائط والبول والمذي والمني الماء الأعظم))
وحديث عائشة أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله قالت: (كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله، ويخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه) وأما المذي والودي فلحديث علي عليه السلام قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال رسول الله : ((يا مقداد، هي أمور ثلاثة: الودي شيء يتبع البول كهيئة المني فذلك منه الطهور ولا غسل منه، والمذي إذا رأيت شيئا أو قبلت ومنه الطهور ولا غسل منه، والمني الماء الدافق إذا وقع مع الشهوة وجب الغسل)) .
وأما رجيع ما لا يؤكل من الحيوان فنجس لحديث ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: ((إنها رجس)) يعني نجسة.
وأما ما يؤكل لحمه من الحيوانات فروثها وبولها طاهر على حكم الأصل؛ إذ الأصل في الأعيان الطهارة إلا ما ورد الدليل بنجاسته، ولحديث علي عليه السلام قال: ((في الإبل والبقر والغنم، وكل شيء يحل أكله فلا بأس بشرب ألبانها وأبوالها ويصيب ثوبك)) وكما في حديث العرنيين الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشرب أبوال الإبل وألبانها .
المسكر بالمعالجة: كالخمر والبيرة وغيرهما لقوله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون}[المائدة:90].
Shafi 10