قوله إبراهيم بن شيبه أقول روى عنه أحمد بن أبي نصر وفيه اشعار بوثاقته لما مر في الفائدة الثالثة.
قوله في إبراهيم بن صالح عن صه والظاهر انهما واحدة اعترض عليه المحقق البحراني بمنع ما ادعاه من الظهور بل الظاهر المغايرة مع ان الاتحاد لا وجه لتوقفه إذ لو اعتبر الايمان في الراوي كما صرح به في الأصول وفي مواضع كثيرة من كتبه الاستدلالية وكتاب الخلاصة ففيه أو لا انه مناف لايراده كثيرا من أهل العقايد الفاسدة في القسم الأول وتصريحه بالاعتماد على راياتهم مثل الحسن بن على بن فضالة وابنه وغيرهما وثانيا ان الواجب ح ترك حديثه لا التردد وان لم يعتبر فالواجب ح قبوله روايته فالتوقف لا وجه له على اى حال انتهى.
أقول بملاحظة الأب والنسبة وما ذكره الشيخ في كتبه يحصل الظن بالاتحاد ونقل هو ره عن بعض محققي هذا الفن ان الظاهر من الشيخ في كتبه اتحاد الكل انتهى وذكر الشيخ ره في لم و في فز أخوي وكذا في ضا بعد ملاحظة حال الشيخ في كتب رجاله عموما وفي لم خصوصا كما سيجئ في أحمد بن عمير الحلال وفضالة ابن أيوب ومعاوية بن الحكم وكليب بن معاوية وقتيبة الأعشى والقاسم بن عروة والقاسم بن محمد الجوهري والقاسم بن يحيى ومحمد بن عيسى و شعيب بن أعين وذوعه وصالح بن أبي حماد والريان بن أبي حماد والريان بن الصلت وحمدان بن سليمان وثابت بن شريح والحسن بن عباس بن الحريش والسندي بن الربيع وبكر بن محمد الأزدي وبكر بن صالح الرازي وغيرهم وكذا بعد مشاهدة ان جش قال في الموضعين روى عنه عبد الله بن نهيك ويبعد ان يكون من قر فبعد الملاحظة المذكورة والمشاهدة المزبورة لا يحصل ظن يصادم ما ذكرنا والظاهر ان الشيخ ره كان متى ما رأى رجلا بعنوان في بادي نظره ذكره لأجل التثبت كما مر في أد بن المتوك والغفلة في مثل هذا عن جش متحققة كما لا يخفى على المطلع لكن لما كان تحققها عنه بادرا فبملاحظته يضعف الظن فلذا قال مع احتمال تعدد هما إشارة إلى ضعف الظهور على انه لا أقل من التردد ثم قوله إذ لو اعتبر اه يجب أولا الاعتياد كما صرح به.
قوله هو مناف اه فيه ان اعتبارهم الأمور من باب الأصل يعنى ان الأصل عدم اعتبار رواية غير المؤمن من حيث انه غير مؤمن اما لو انجبرت بأمر وأيد قوله مؤيد يرضون جبره وتأييده فلا شبهة في علمهم بها واعتبارهم لها وعملهم على أمثالها أكثر من ان يحصى وانظر من ان يخفى وقد مر التحقيق في الجملة في الفائدة الأولى فلعله اعتماده على روايات مثل الحسن على وابنه و أمثالهما مما ظهر له من الأمور المؤيدة الجابرة التي ارتضاها واستند إليها وهذا هو الظاهر منه ره و
Shafi 46