يشير اليه التأمل فيما ذكره ره ونقل بالنسبة إليهم في صه ونقل عنه ره انه قال في عبد الله بن بكير انه ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم والذي أراه عدم جواز العمل على الموثق الا ان يعتضد بقرينة ومنه الاجماع المذكور انتهى.
قوله والواجب ح ترك حديثه لا التردد وجوبه عليه فرع الظهور المعتد به وهو بعد في التردد و التأمل مع ان تردده عبارة عن عدم وثوقه واعتباره وقبوله فيرجع إلى الترك والمناقشة غير المثمرة لا تناسب الفقيه فتدبر وسيجئ في ترجمة أحمد بن هلال ما يظهر منه جواب اخر.
فان قلت يحتمل ان يكون حصل لهم العلم في اخبار غير العدول فعملوا بها قلت الاحتمال قطعي الفساد كما لا يخفى على المتتبع المطلع ومر في الفوائد ما يشير اليه وثانيا عدم الاعتبار.
قوله فالواجب ح قبول روايته مم إذ لا يلزم من عدم اعتباره اعتبار مجرد التوثيق بملاحظة ان فساد الاعتقاد ناش عن التقصير والتفريط في امر الدين ولذا يكون آثما مستحقا للعقاب فتدبر.
فان قلت اعتراضنا عليه من جهة انه ربما يعتمد على فاسد المذهب ويدخله في القسم الأول بمجرد التوثيق من دون اظهار الجابر والمؤيدة قلت ما ذكرت مم فان على بن الحسن بن فضال و نظائره مثل ابنه وحميد بن زياد وعلى ابن أسباط ومن ماثلهم في شانهم من المؤيدات والجوابر ما لا يخفى على المطلع بأحوالهم ولذا نراه يخرج أحمد بن الحسن بن على بن فضال من القسم الأول مع حكمه بالتوثيق لأنه لم يجد فيه ما وجده في أخيه على وأضرابه على انا نقول عدم اظهار الجابر ليس دليلا على عدمه عنده بل ديدنه في صه في الغلب الترجيح والبناء من دون ابراز المنشأ الا ترى انه ربما يرجح كلام جش على كش والشيخ وغض وغيرهم وربما ينبئ الامر على قول الشيخ ويرجحه على جش وكش وربما يبنى على غض ويرجحه على غيره وهكذا و لم يبرز في الأكثر منشاء ترجيحه ونيبة وترك قوله مقابله والظاهر منها وجدانه المنشأ وترجيحه عنده في نفسه ومن الخارج والبناء عليه في صه فتبع وتأمل.
فان قلت لعل قبوله وقبول غيره قول غير العدول وعملهم بالأحاديث الضعيفة غفلة منهم و تغير رأى قلت إكثارهم ذلك وكثره امتزاج مقبولهم مع مردودهم بأنهم يقبلون ويردون و يقبلون ويروون وهكذا يأبى عما ذكرت سيما مع اتفاق جميعهم على ذلك والعمل كذلك و خصوصا مع التصريحات الواردة منهم كما أشرنا اليه في الجملة في الفائدة الأولى هذا مضافا إلى شناعة ما ذكرت وعدم مناسبة نسبتهم اليه على ان في توجيه كلامهم واثبات خطائهم لأجل الايراد عليهم واثبات خطائهم فيه مالا يخفى مع ان في تغير الرأي لعله الاعتراض فتأمل.
Shafi 47