تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editsa
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Mai Buga Littafi
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
بیروت
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editsa
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Mai Buga Littafi
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
بیروت
Nau'ikan
ولا يشترط العلم بقدر المضمون، ويلزمه ما تقوم به البينة خاصة.
ولو ضمن المملوك بغير إذن مولاه تبع به بعد العتق.
ولا بد في الحق من الثبوت، سواء كان لازما أو آيلا إليه.
ولو ضمن عهدة الثمن لزمه مع بطلان العقد لا تجدد فسخه.
وأما الحوالة: فيشترط فيها رضا الثلاثة، ولا يجب قبولها، ومعه يلزم ويبرأ المحيل، وينتقل المال إلى ذمة المحال عليه إن كان مليا أو علم بإعساره، وإلا فله الفسخ.
ولو طالب المحال عليه بما أداه فادعى المحيل ثبوته في ذمته فالقول قول المحال عليه مع يمينه.
ولو أحال المشتري بالثمن ثم فسخ بطلت الحوالة على إشكال، ويرجع المشتري على البائع مع قبضه.
ولو أحال البائع أجنبيا ثم فسخ لم تبطل الحوالة، ولو بطل البيع بطلت فيهما.
وأما الكفالة: فيشترط فيها رضا الكفيل والمكفول له خاصة (1)، وفي اشتراط الأجل قولان، وتعيين المكفول (2)، وعلى الكافل دفع المكفول أو ما عليه.
Shafi 154
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 262