تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editsa
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Mai Buga Littafi
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
بیروت
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editsa
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Mai Buga Littafi
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
بیروت
Nau'ikan
الرابعة: ينفق عليه من ماله إلى يوم القسمة وعلى عياله، ولو مات قدم الكفن.
الخامسة: يقسم المال على الديون الحالة بالتقسيط، ولو ظهر دين حال نقضت وشاركهم، ومع القسمة يطلق ويزول الحجر بالأداء.
السادسة: والولاية في مال الطفل والمجنون (1) للأب والجد له، فإن فقد فالوصي، فإن فقد فالحاكم، وفي مال السفيه والمفلس للحاكم خاصة.
الفصل الرابع في الضمان (2) وإنما يصح إذا صدر عن أهله (3) ولا بد من رضا الضامن ولمضمون له، ويبرأ المضمون عنه وإن أنكره، وينتقل المال على الضامن، فإن كان مليا أو علم المضمون له بإعساره وقت الضمان صح وإلا كان له الفسخ.
ويصح مؤجلا وإن كان الدين حالا، وبالعكس. ويرجع الضامن على المضمون عنه بما أداه إن ضمن بسؤاله (وإلا فلا).
Shafi 153
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 262