142

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Editsa

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1410 AH

Inda aka buga

بیروت

Nau'ikan

Fikihu Shia

ومن أطلق غريما عن يد صاحبه قهرا ألزم بإعادته أو ما عليه، ولو كان قاتلا دفعه أو الدية.

ولو مات المكفول أو دفعه الكفيل أو سلم نفسه أو أبرأه المكفول له برئ الكفيل.

ولو عينا موضعا للتسليم لزم، وإلا انصرف إلى بلد الكفالة.

الفصل الخامس في الصلح (1) وهو جائز مع الإقرار والإنكار، إلا ما حلل حراما أو بالعكس (2)، مع علم المصطلحين بالمقدار أو جهلهما (3)، دينا (أو) عينا،

Shafi 155