Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Mai Buga Littafi
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Nau'ikan
اى السيد
بانت
لوقوعه بعوض فاسد
وللزوج فى ذمتها مهر مثل فى صورة العين وفى قول قيمتها
اى بدل العين من مثل او قيمة
وفى صورة الدين المسمى
ويتبعها به بعد العتق
وفى قول مهر مثل وان اذن
السيد لها فى الاختلاع
وعين
لها
عيناله
تختلع بها
او قدر
لها
دينا فامتثلت تعلق
الزوج
بالعين
فى صورتها
وبكسبها فى
صورة
الدين
فان لم تكن مكتسبة تتبع بع اذا عتقت
وان اطلق الاذن
ولم يذكر عينا ولا دينا
اقتضى مهر مثل من كسبها
فلو زادت عما عينه او عن مهر المثل فى الاطلاق فالزيادة تطالب بها بعد العتق
وان خالع سفيهة
كما هو الغالب فى نساء الزمان
او قال طلقتك على الف فقبلت طلقت رجعيا
ولغا ذكر المال وان اذن لها الولى ولو علق الطلاق على الابرام او على صحته كأن ابراته فقال ان صحت براءتك فأنت طالق لم يقع
فان لم تقبل لم تطلق
لان الصفة تقتضى القبول فأشبهت الطلاق المعلق على صفة فلا بد من حصولها
ويصح اختلاع المريضة مرض الموت ولا يحسب من الثلث الا زائد على مهر مثل
بخلاف مهر المثل فمن رأس المال
ويصح اختلاع
رجعية فى الاظهر
ومقابله لا يصح لعدم الحاجة الى الافتداء لمصيرها الى البينونة
لابائن
بخلع او غيره فلا يصح خلعها
ويصح عوضه
اى الخلع
قليلا وكثيرا دينا وعينا ومنفعة
ويشترط فى العوض شروط الثمن فعلى هذا
لو خالع بمجهول او خمر بانت بمهر مثل وفى قول ببدل الخمر
وهو قدرها من العصير واذا كان النجس لا يقصد كالدم فانه يقع رجعيا ومحل البينونة فى المجهول اذا لم يكن فيه تعليق اما اذا قال ان ابرأتني من صداقك او دينك فانت طالق فأبرأته وهى جاهلة به لم تطلق وكذا اذا كان هو جاهلا به لزمت فيه زكاة
ولهما
اى الزوجين
التوكيل
فى الخلع
فلو قال
الزوج
لوكيله خالعها بمائة لم ينقص
وكيله
منها
ويجوز له الزيادة عليها
وان اطلق
الاذن لوكيله
لم ينقص عن مهر مثل فان نقص فيهما
نقصا فاحشا
لم تطلق وفى قول يقع
الطلاق
بمهر مثل
ومثل النقصان ما لو خالع بمؤجل او بغير نقد البلد
ولو قالت
Shafi 402