Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Mai Buga Littafi
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Nau'ikan
بفتح اوله وضم ثالثه يكون جارا لهما فان لم يتيسر اسكنهما فى جنب ثقة يتعرف حالهما ثم ينهيه اليه
واذا تبين له الحال
منع الظالم
منهما بنهي او تعزير
فان اشتد الشقاق
اى الخلاف بينهما
بعث
القاضى
حكما من اهله وحكما من اهلها
فالبعث واجب واما كونهما من اهلهما فمستحب فاذا اجتمعا نظرا فى امرهما فيصلحان او يطلقان
وهما وكيلان لهما
اى عنهما
وفى قول
هما حا كمان
موليان من الحاكم فعلى الاول يشترط رضاهما
ببعث الحكمين ويشترط فيهما العدالة لا الذكورة
فيوكل
الزوج
حكمه بطلاق وقبول عوض خلغ وتوكل الزوجة حكمها ببذل عوض وقبول طلاق به أي العوض وعلى القول الثاني يشترط فى الحكمين الذكورة ولا يشترط رضا الزوجين ببعثهما ويحكمان يما يريانه مصلحة من الجمع والتفريق ويلزم كلا من الحكمين ان يحتاط = كتاب الخلع = بضم الخاء وسكون اللام
هو
لغة النزع وشرعا
فرقة
بين الزوجين
بعوض
مقصود راجع لجهة الزوج
بلفظ طلاق
أي باي لفظ من الفاظه ولو كناية
او خلع
كقوله خالعتك على كذا فتقبل واما اذا كان العوض غير مقصود فيقع الطلاق رجعيا وكذا اذا كان راجعا لغير جهة الزوج وللخلع حكم الطلاق من كون الاصل فيه الكراهة وتملك المراة به نفسها فلا ترجع الا بعقد جديد ويخلص من وقوع الطلاق الثلاث فلو حلف بالثلاث ان لا يدخل الدار ثم اراد ان يدخلها فخالع زوجته ودخلها وهى مختلعة او بعد ما عقد عليها من الخلع لم تقع الثلاث
شرطه
ان الخلع
زوج يصح طلاقه
الزوج وركن من اركانه الخمسة التى هي ملتزم لعوض وبضع وعوض وصيغة وزوج وكونه يصح طلاقه شرط فى الزوج
فلو خالع عبد او محجور عليه بسفه صح
ولو بدون إذن وبدون مهر المثل
ووجب دفع العوض الى مولاه
اى العبد
ووليه
أي السفيه
وشرط قابله
اى ملتمس الخلع
اطلاق تصرفه فى المال
بكونه مكلفا غير محجور عليه سواء كان زوجة او اجنبيا
فان اختلعت امة بلا اذن سيد بدين او عين ماله
Shafi 401