بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي لم يقطع عنا مع كثرة ذنوبنا فضله بل سبقت رحمته عذابه وغلب إحسانه عدله أحمده وإن كنت لا أستطيع عد آلائه وأشكره وإن كان شكري من عطائه ولكنه يستوجب زيادة نعمائه والصلاة والسلام على قطب دائرة الكمالات ومشرق النور الإلهي لأهل الأرض والسموات سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل والتمكين
أما بعد فيقول راجي غفران المساوي الفقير إليه تعالى محمد الزهري الغمراوي قد طلب مني حضرة الشيخ مصطفى البابي الحلبي الكتبي الشهير شرحا لطيفا لمتن المنهاج المنسوب للإمام يحيى النووي رحمه الله وأثابه رضاه
وهو الكتاب الذي عولت عليه أئمة الشافعية واتفقت على الثناء عليه كلماتهم المرضية وتوجهت أنظار محققيهم لكشف غوامضه وتحقيق مسائله وتدليل دعاويه وتصويب اعتماداته والرد على معترضيه وتبيين مراميه ولكن ذلك إما في كتب طويلة أو صعبة المرام إن كانت أسفار قليلة وكلاهما في هذه الأزمان لا يكثر إلفه وتخط الهمة عن استنشاق عبير روضه وإن سهل اقتناؤه وعذب رشفه
وقد كثر انتشار المنن مجردا في هذا الزمان ولا تخلو بعض عباراته عن خفاء على بعض الأذهان فأحببنا أن نقتطف من تلك الشروح ما يوضح المرام ويفصح عما تضمنته إشاراته أو أعوزته بعض عباراته من قيود بعض الأحكام كل ذلك بعبارات مختصرة سهلة ليكون مصاحبا للمتن في اقتنائه فيكثر به الانتفاع وتنكشف عن أنواره غواشي ظلمائه وسميته
بالسراج الوهاج شرح متن المنهاج
نسأله سبحانه أن يجعله خالصا لوجهه الكريم ويكثر النفع به بين العباد في كل مصر وإقليم إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة للدعوات جدير
Shafi 2
قال رحمه الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
الكلام على البسملة والحمدلة شهير
البر
بفتح الباء أي المحسن
الجواد
بالتخفيف أي الكثير العطاء
وقد خرج الترمذي حديثا مرفوعا فيه تسمية الله بالجواد الماجد وحقيقة الجود فعل ما ينبغي لمن ينبغي لا لغرض فهو خاص به تعالى وإذا أطلق على غيره يكون مجازا
الذي جلت
أي عظمت
نعمه
جمع نعمة وهي الإحسان
عن الإحصاء
أي الضبط
بالأعداد
بفتح الهمزة جمع عدد فهو قد حمد الباري على فعله الإحسان ووصفه بأنه خارج عن الإحصاء باعتبار أثره وهو أبلغ في التعظيم من الحمد على الأثر
المان
أي المعطي فضلا أو المعدد نعمه على عباده لأنه منه تعالى محمود
باللطف
أي الإقدار على الطاعة والباء سببية
والإرشاد
أي الهداية للطاعة
الهادي
أي الدال
إلى سبيل الرشاد
وهو ضد الغي
الموفق
أي المقدر
للتفقه في الدين
أي التفهم للشريعة
من لطف به
أي أراد به الخير
واختاره
أي اصطفاه
من العباد
كما قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
أحمده أبلغ حمد
أي أنهاه
وأكمله
أي أتمه
وأزكاه
أي أنماه
وأشمله
أي أعمه أي اعترف بانصافه بجميع صفات الكمال وهو ابلغ من حمده الأول
وأشهد
أي أتيقن وأذعن
أن لا إله إلا الله
أي لا معبود بحق إلا واجب الوجود المسمى الله وقد روى الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء
الواحد
أي الذي لا تعدد له ولا نظير
الغفار
أي الستار لذنوب من شاء من عباده
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى
من الصفوة وهي الخلوص
المختار
اسم مفعول أي الذي اختاره الله
صلى الله وسلم عليه
جملة خبرية لفظا إنشائية معنى
وزاده فضلا وشرفا لديه
أي عنده والفضل ضد النقص والشرف العلو وطلب له الزيادة لأن كل كامل من المخلوقات يقبل الزيادة في الكمال
أما بعد
أي بعد ما ذكر من الحمد وغيره
فإن الاشتغال بالعلم
أي الشرعي
من أفضل الطاعات
جمع طاعة وهي فعل المأمورات ولو ندبا وترك المنهيات ولو كراهة والاشتغال بالعلم من المفروض
وأولى ما أنفقت
أي صرفت
فيه نفائس الأوقات
من إضافة الصفة للموصوف أي الأوقات النفيسة وكانت الأوقات جميعها نفيسة لأنه لا يمكن تعويض ما يفوت منها بلا عبادة والتعبير
Shafi 3
بالإنفاق مجاز إذ هو البذل وانقضاء الأوقات لا يتوقف على البذل
وقد أكثر أصحابنا
جمع صاحب والمراد هنا أتباع الشافعي رضي الله عنه فهو مجاز
رحمهم الله
جملة دعائية
من التصنيف
أي التأليف لأن كل مؤلف يصنف ويميز كل مسائل بباب
من المبسوطات
جمع مبسوط وهو ما كثر لفظه ومعناه
والمختصرات
جمع مختصر وهو ما قل لفظه وكثر معناه
وأتقن مختصر
أي أحكم كتاب مختصر كتاب
المحرر للإمام أبي القاسم
هذه الكنية حرام لكن رجح الرافعي أنها إنما تحرم على من اسمه محمد فلذلك تكنى بها لأن اسمه عبد الكريم
الرافعي
قيل أنه نسبة إلى رافع بن خديج الصحابي كما وجد بخطه
رحمه الله تعالى
كان إماما كبيرا ومن بيت علم توفي سنة ثلاث وعشرين وستمائة وهو ابن ست وستين سنة وله كرامات مشهورة
ذي التحقيقات
الكثيرة في العلم
وهو
أي المحرر
كثير الفوائد عمدة أي يعتمد عليه
في تحقيق المذهب أي ما ذهب إليه الشافعي وأصحابه من الأحكام
معتمد للمفتي أي يرجع إليه وإلى نصوصه عند الإفتاء
وغيره أي المفتي ممن يدرس أو يصنف
من أولى الرغبات أي أصحابها
وقد التزم مصنفه رحمه الله أن ينص في مسائل الخلاف
على ما صححه معظم الأصحاب
أي أكثرهم ويستفاد من ذلك اعتماده إذا لم يظهر دليل بخلافه
ووفى بما التزمه حسبما ترجح عنده وقت التأليف فلا ينافي استدراك المصنف عليه في بعض المواضع بأن الجمهور على خلاف ما ذكره
وهو أي ما التزمه
من أهم أو هو
أهم المطلوبات إذا أهم شيء عند الفقيه معرفته المعتمد من مسائل الخلاف
لكن في حجمه أي المحرر
كبر يعجز عن حفظه أكثر أهل العصر الذين يرغبون في حفظ مختصر في الفقه
إلا بعض أهل العنايات ممن سهل الله هلم ذلك فلا يعجز عن حفظه
فرأيت أي اخترت
اختصاره في نحو نصف حجمه مع زيادة قليلة
ليسهل حفظه أي المختصر
مع ما أضمه إليه إن شاء الله تعالى من النفائس المستجادات أي المستحسنات
منها التنبيه على قيود في بعض المسائل هي من الأصل محذوفات أي متروكات اكتفاء بذكرها في بعض الكتب
ومنها مواضع يسيرة نحو خمسين
Shafi 4
موضعا
ذكرها في المحرر على خلاف المختار في المذهب كما ستراها إن شاء الله تعالى واضحات فالقصد أنه يذكرها على المختار
ومنها إبدال ما كان ألفاظه غريبا أي غير مألوف الاستعمال
أو موهما خلاف الصواب
فيبدل الغريب
بأوضح والموهم ب
أخصر منه بعبارات جليات لا إيهام فيها
ومنها بيان القولين والوجهين والطريقين والنص هو قول مخصوص باعتبار ما يقابله من قول مخرج أو وجه
ومراتب الخلاف أي المخالف قوة وضعفا
في جميع الحالات أي في المسائل التي ورد فيها ذلك وأما المحرر فتارة يبين وتارة لا يبين
فحيث أقول في الأظهر أو المشهور فمن القولين أو الأقوال للشافعي رضي الله عنه
فإن قوي الخلاف أي المخالف لقوة مدركه
قلت الأظهر فيما أريد ترجيحه
وإلا بأن لم يقو مدرك المخالف
فالمشهور ليشعر بضعف مقابله
وحيث أقول الأصح أو الصحيح فمن الوجهين أو الأوجه للأصحاب يستخرجونها من قواعد الإمام وقد يجتهدون في بعضها وإن لم يكن على أصل قواعده
فإن قوي الخلاف قلت الأصح
ليشعر بصحة مقابله
وإلا فالصحيح وحيث أقول المذهب فمن الطريقين أو الطرق وهي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب كأن يحكي بعضهم في المسئلة قولين أو وجهين ويقطع بعضهم بأحدهما فالمفتي به ما عبر عنه بالمذهب
وحيث أقول النص فهو نص الشافعي رحمه الله ويكون هناك وجه ضعيف أي خلاف الراجح
أو قول مخرج من نص له في نظير المسألة لا يعمل به من حيث مقابلته للنص
وحيث أقول الجديد فالقديم خلافه أو القديم أو في قول قديم فالجديد خلافه والقديم ما قاله الشافعي بالعراق والجديد ما قاله بمصر أو استقر رأيه عليه فيها وإن كان قد قاله بالعراق قال الإمام ولا يجوز عد المذهب القديم من مذهب الشافعي ما لم يدل له نص أو يرجحه من هو أهل للترجيح من الأصحاب والعمل
Shafi 5
على الجديد إلا في مسائل ينبه عليها
وحيث أقول وقيل كذا فهو وجه ضعيف والصحيح أو الأصح خلافه ولا يكون فيه بيان لدرجة الخلاف
وحيث أقول وفي قول كذا فالراجح خلافه ويتبين قوة الخلاف وضعفه في ذلك وما قبله من مدركه
ومنها مسائل نفيسة أضمها إليه في مظانها ينبغي أن لا يخلى الكتاب منها أي المنهاج الذي هو اسم للمختصر وما يضم إليه ونبه بذلك اعتذارا عن كون هذا لا يناسب المختصرات
وأقول في أولها أي تلك المسائل
قلت وفي آخرها والله أعلم لتتميز عن مسائل المحرر وقد يفعل ذلك في غير المسائل المزيدة وقد يتركها في مسائل مزيدة فجل من لا يغفل
وما وجدته
أيها الناظر في الكتاب
من زيادة لفظة بدون قلت
ونحوها على ما في المحرر فاعتمدها فلا بد منها فمن ذلك أن المحرر قال في باب التيمم إلا أن يكون بعضوه دم فزاد المصنف لفظ كثير وهي زيادة لا بد منها
وكذا ما وجدته من الأذكار مخالفا لما في المحرر وغيره من كتب الفقه فاعتمده فإني حققته من كتب الحديث المعتمدة في نقله فإن المحدثين يعتنون بلفظه بخلاف الفقهاء فالمرجع في ذلك كتب الحديث
وقد أقدم بعض مسائل الفصل لمناسبة أو اختصار وربما قدمت فصلا للمناسبة كما فعل في باب الإحصار والفوات فإنه أحره عن الكلام على الجزاء والمحرر قدمه عليه وما فعله المنهاج أحسن لأنه ذكر محرمات الإحرام وأخرها عن الاصطياد ولا شك أن فصل التخيير في جزاء الصيد مناسب له لتعلقه بالاصطياد
وأرجو أن تم هذا المختصر أن يكون في معنى الشرح للمحرر فإنه بين دقائقه وخفي ألفاظه ونبه على الصحيح ومراتب الخلاف من قوة وضعف وهل هو قولان أو وجهان أو طريقان وبين ما تحتاجه المسائل من قيد أو شرط وما غلط فيه من الأحكام وما صحح فيه خلاف الأصح وغير ذلك
فإني لا أحذف أي أسقط
منه شيئا من الأحكام أصلا ولا من الخلاف ولو كان واهيا
أي ضعيفا جدا كل ذلك بحسب طاقته وظنه فلا ينافي أنه قد يقع خلاف ذلك من غير قصد
مع ما أشرت إليه من النفائس والشرح يكون بهذه المثابة إلا أنه
Shafi 6
يزيد بذكر الدلائل فلذلك جعله في معنى الشرح ولم يقل أنه شرح
وقد شرعت مع الشروع في هذا المختصر
في جمع جزء لطيف على صورة الشرح لدقائق هذا المختصر الكائنة من حيث الاختصار
ومقصودي به التنبيه على الحكمة وهي السبب الباعث
في العدول عن عبارة المحرر وفي إلحاق قيد أو حرف في الكلام
أو شرط للمسألة ونحو ذلك مما ذكره المصنف سابقا
وأكثر ذلك من الضروريات التي لا بد منها ومنه ما ليس بضروري ولكنه حسن
وعلى الله الكريم اعتمادي في جميع أموري ومنها إتمام هذا المختصر
وإليه لا إلى غيره
تفويضي هو رد الأمر إلى الغير مع البراءة من الحول والقوة وأعم منه التوكيل
واستنادي أي التجائي فإنه لا يخيب من فوض أمره إليه واستند في جميع أموره عليه
وأسأله النفع به أي بالمختصر فإنه قدر وقوع المطلوب برجاء الإجابة
لي ولسائر المسلمين بأن ينفعني والمسلمين بتعليمه وكتابته وغير ذلك وقد حقق الله رجاءه فإنه لم يوجد متن اعتنى به عظماء المحققين وانتشر به في البقاع المذهب مثله
ورضوانه عني يطلق الرضا على المحبة وعلى عدم السخط وعلى التسليم وعلى المغفرة وعلى الثواب ويصح إرادة كل هنا
وعن أحبائي جمع حبيب أي من أحبهم
وجميع المؤمنين من عطف العام على بعض أفراده = كتاب الطهارة =
الكتاب لغة مصدر كتب إذا خط بالقلم فمعناه الضم واصطلاحا اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول غالبا والطهارة بالفتح مصدر طهر بفتح الهاء وضمها وهي لغة النظافة والخلوص من الأدناس حسية كالأنجاس أو معنوية كالعيوب وشرعا تستعمل بمعنى زوال المنع المترتب على الحدث والخبث وبمعنى الفعل الموضوع لذلك وعلى ما يعم المسنون من ذلك فتعرف على الأخير بأنها رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما ويراد بما في معناهما التيمم والأغسال المسنونة وتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة ومسح الأذن والمضمضة وطهارة المستحاضة وسلس البول وبدأ ببيان الماء الذي هو الأصل في آلتها مفتتحا بآية
Shafi 7
دالة عليه فقال
قال الله تعالى {وأنزلنا من السماء ماء طهورا} أي مطهرا
يشترط لرفع الحدث الذي هو الأمر الاعتباري الذي يقوم بالأعضاء فيمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص
والنجس بفتح النون والجيم وهو مستقذر شرعا يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص
ماء مطلق أي استعماله وكما يشترط الماء المطلق لما ذكر يشترك لكافة الطهارة ولو المندوبة كالوضوء المجدد
وهو أي الماء المطلق
ما يقع عليه اسم ماء أي ما يطلق عليه عند أهل الشرع في عرفهم فيخرج الماء المستعمل ويدخل المتغير بما في مقره
بلا قيد سواء كان القيد بالإضافة كماء ورد أو بصفة كماء دافق أو بلام عهد كما في الحديث إذا رأت الماء أي المني فكل ما أطلق عليه شرعا ماء يقال له مطلق وإن قيد في بعض الأحيان لبيان الواقع كماء البحر
فالمتغير بمستغنى عنه مخالط طاهر وهو مفهوم مطلق
كزعفران وماء شجر
تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء عليه لكثرته
غير طهور سواء كان قليلا أو كثيرا فإن زال تغيره رجع إلى طهوريته
ولا يضر تغير يسير
لا يمنع الاسم وكذلك لو شك في أن تغيره يسير أو كثير
ولا يضر في الطهارة ماء
متغير بمكث وإن فحش التغير
وطين وطحلب بضم الطاء وبضم اللام وفتحها شيء أخضر يعلو الماء من طول المكث
وكذا المتغير
ما في مقره وممره ككبريت وزرنيخ ولو مصنوعا لإصلاح المقر ومنه الجبس والجص والقطران
وكذا لا يضر في الطهارة
متغير بمجاور طاهر
كعود ودهن ولو مطيبين
أو بتراب ولو مستعملا
طرح فيه أما المتغير بتراب تهب به الريح فلا خلاف في عدم الضرر به فالطرح قيد لإجراء الخلاف المستفاد بقوله
في الأظهر والمجاور ما يمكن فصله والمخالط ما لا يمكن فصله
ويكره تنزيها استعمال الماء
المشمس أي المسخن بالشمس في البدن ولو في غير الطهارة كأكل وشرب إنما بشرط أن يكون ذلك بقطر حار كالحجاز في إناء منطبع غير النقدين وأن يستعمل في حال حرارته وغير الماء من المائعات كالماء ويكره أيضا استعمال شديد السخونة والبرودة
والماء القليل
المستعمل في فرض الطهارة عن حدث كالغسلة الأولى
قيل ونفلها كالغسلة الثانية والثالثة والوضوء المجدد
غير طهور في الجديد بل طاهر فقط لأنه غير مطلق وسيأتي الماء المستعمل في غسل النجاسة والمراد بالفرض ما لا بد منه فيشمل ماء وضوء حنفي بلا نية وصبي إذ لا بد لصحة صلاتهما من وضوء وفي القديم أنه مطهر
فإن جمع المستعمل
فبلغ قلتين فطهور في الأصح والماء ما دام مترددا على المحل لا يثبت له حكم الاستعمال
Shafi 8
فلو نوى جنب رفع الجنابة ولو قبل تمام الانغماس في ماء قليل أجزآه الغسل به في ذلك الحدث وغيره ولو من غير جنسه
ولا تنجس قلتا الماء بملاقاة نجس جامد أو مائع ولو شك في كونه قلتين ووقعت فيه نجاسة لا تنجسه
فإن غيره أي غير النجس الملاقي الماء الذي بلغ قلتين
فنجس ولو كان التغير يسيرا ولو بالتقدير في النجس الذي يوافق الماء في صفاته كبول انقطعت رائحته فيفرض مخالفا له في أغلظ الصفات كلون الحبر وطعم الخل وريح المسك
فإن زال تغيره بنفسه كأن زال بطول مكثه
أو بماء انضم إليه ولو نجسا
طهر بفتح الهاء أفصح من ضمها
أو زال تغيره
بمسك وزعفران فلا يطهر
وكذا لا يطهر إذا وقع فيه
تراب وجص
أي ما يبني به ويطلى وكسر جيمه أفصح من فتحها وهو الجير والجبس
في الأظهر فإن صفا الماء ولا تغير فيه طهر هو والتراب معه
ودونهما أي الماء دون القلتين
ينجس بالملاقاة للنجاسة التي لا يعفى عنها وكذا رطب غير الماء ينجس بالملاقاة ولو كثر كزيت وان لم يتغير كل منهما بالنجاسة ولو مجاورة
فإن بلغهما أي بلغ الماء المتنجس قلتين
بماء ولو مستعملا ومتنجسا
والحال أنه
لا تغير به فطهور لزوال علة النجاسة
فلو كوثر المتنجس القليل
بإيراد طهور أي بسبب أن أورد عليه ماء طهور أكثر منه وليس فيه نجاسة جامدة
فلم يبلغهما أي القلتين
لم يطهر وقيل طاهر هذا الماء الذي كان متنجسا وكوثر ولم يبلغ قلتين وليس به نجاسة جامدة
لا طهور لا بمعنى غير فهي اسم صفة لما قبلها لا عاطفة إذ شرط العاطفة أن يكون ما بعدها مغايرا لما قبلها فإن اختل شرط مما ذكر فهو نجس باتفاق والطهارة المعبر عنها بقيل وبه قال جمهور من العلماء وهناك وجه آخر أنه طهور
ويستثنى من النجس
ميتة لا دم لها سائل
عند شق عضو منها في حياتها
فلا تنجس مائعا ماء أو غيره بموتها فيه
على المشهور ومقابله أنها تنجسه ومحل الخلاف إذا لم تنشأ فيه فإن نشأت فيه وماتت لم تنجسه جزما فإن غيرته الميتة أو طرحت فيه بعد موتها قصدا نجسته جزما
وكذا في قول نجس لا يدركه طرف أي بصر فإنه لا ينجس مائعا
قلت ذا القول أظهر والله أعلم فهو أظهر من القول بالتنجيس ومثل المائع والثوب والبدن
والجاري كراكد في تنجسه بالملاقاة
وفي القديم لا ينجس بلا تغير لقوته والعبرة في الجاري بالجرية وهي الدفعة بين حافتي النهر عرضا فهي إن كانت قلتين لا تنجس لا هي ولا ما قبلها ولا ما بعدها وإلا تنجست هي وما بعدها كان كالغسالة
والقلتان خمسمائة رطل بغدادي
Shafi 9
تقريبا في الأصح
فيعفى عن نقص رطل ورطلين
والتغير المؤثر بطاهر فيسلب الطهورية
أو نجس فيسلب الطاهرية
طعم أو لون أو ريح أي أحد الثلاثة كاف
ولو اشتبه ماء طاهر أي ظهور
بنجس ومثل الماء التراب
اجتهد في المشتبهين وجوبا إن لم يقدر على طاهر بيقين وجوازا أن قدر والاجتهاد بذل الجهد في المقصود
وتطهر بما ظن بالاجتهاد
طهارته فلو هجم وتطهر بأحدهما من غير اجتهاد لم تصح طهارته وإن صادف الطهور
وقيل إن قدر على طاهر بيقين كأن كان بشط نهر ومعه ماآن مشتبهان
فلا يجوز له الاجتهاد
والأعمى كبصير في الأظهر فيجوز له الاجتهاد أو يجب على ما مر لأنه يدرك الأمارة باللمس ومقابل الأظهر أنه لا يجوز له الاجتهاد
أو اشتبه
ماء وبول لم يجتهد على الصحيح لأن البول لا يمكن رده إلى الطهورية بخلاف الماء النجس فيمكن رده بالمكاثرة فكان للماء أصل في الطهارة ومقابل الصحيح جواز الاجتهاد فيهما
بل يخلطان بنون الرفع استئنافا
ثم بعد الخلط
بتيمم ولا يصح التيمم قبل الخلط
أو اشتبه ماء
وماء ورد توضأ بكل مرة ولا يجتهد لأن ماء الورد لا أصل له في التطهير ويعذر في عدم الجزم بالنية
وقيل له الاجتهاد فيهما وله أن يجتهد فشرب ماء الورد
وإذا ما استعمل ما ظنه الطاهر من الماءين
أراق الآخر ندبا وقيل وجوبا
فإن تركه بلا إراقة
وتغير ظنه فيه من النجاسة إلى الطهارة
لم يعمل بالثاني من ظنيه
على النص بل يتيمم ويصلي
بلا إعادة في الأصح إذ ليس معه ماء طاهر بيقين
ولو أخبره بتنجسه أي الماء أو غيره من المانعات مقبول الرواية كعبد وامرأة بخلاف الصبي والفاسق
وبين السبب في نجاسته
أو كان المحبر
فقيها عالما بأحكام النجاسات
موافقا للمخبر
اعتمده من غير تبيين للسبب
ويحل استعمال واقتناء
كل إناء طاهر ولو مرفوع القيمة كإناء من ياقوت
إلا ذهبا وفضة أي إناءهما
فيحرم استعماله على الرجل والمرأة إلا لضرورة كأن يحتاج إلى جلاء عينه بالمبل فيباح
وكذا يحرم
اتخاذه أي اقتناء إناء النقدين
في الأصح ومقابله يجوز اقتناؤه ويحرم تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب والفضة
ويحل المموه في الأصح أي المطلي بذهب
Shafi 10
وفضة ولم يحصل منه شيء بالعرض على النار فإن حصل منه شيء حرم استعماله وكذا اتخاذه
ويحل
النفيس من غير النقدين
كياقوت وفيروزج
في الأظهر ومقابله يحرم للخيلاء
وما ضبب من إناء
بذهب أو فضة ضبة كبيرة لزينة حرم استعماله واتخاذه وأصل الضبة أن ينكسر الإناء فيوضع على موضع الكسر نحاس أو فضة ليمسكه ثم توسع الفقهاء فأطلقوه على كل ما يلصق به وإن لم ينكسر
أو صغيرة بقدر الحاجة فلا يحرم ولا يكره
أو صغيرة لزينة أو كبيرة لحاجة جاز مع الكراهة فيهما في الأصح
وضبة موضع الاستعمال نحو الشرب
كغيره فيما ذكر
في الأصح ومقابله يحرم إناؤها مطلقا لمباشرتها بالاستعمال
قلت المذهب تحريم ضبة الذهب مطلقا أي سواء كانت صغيرة أو كبيرة الحاجة أو لزينة
والله أعلم ومرجع الصغر والكبر العرف فإن شك في ذلك فالأصل الحل - صلى الله عليه وسلم - باب أسباب الحدث - صلى الله عليه وسلم -
أي الأصغر لأنه المراد عند الإطلاق والأسباب جمع سبب ويعبر عنها بنواقض الوضوء
هي أربعة أحدها أي الأسباب
خروج شيء عينا كان أو ريحا طاهرا كدود أو نجسا
من قبله أي المتوضئ الحي الواضح
أو دبره فلا نقض بخروج شيء من قبل الميت أو دبره ولا بخروج شيء من قبل الخنثى
إلا المني أي مني الشخص نفسه الخارج منه أولا كأن أمنى بمجرد النظر فلا ينقض وضوءه
ولو انسد مخرجه وانفتح مخرج بدله
تحت معدته هي في الأصل مستقر الطعام والشراب والمراد بها هنا السرة
فخرج المعتاد خروجه كبول وغائط
نقض وكذا نادر خروجه
كدود في الأظهر ومقابله لا ينقض النادر
أو انفتح
فوقها أي المعدة والمراد فوق تحتها بأن انفتح في السرة أو محاذيها أو فوقها
وهو أي الأصلي
منسد أو تحتها وهو منفتح فلا ينقض الخارج منه
في الأظهر لأنه عند خروجه من السرة أو فوقها بالقيء أشبه وفيما إذا خرج من تحتها والأصلي منفتح لا ضرورة إلى مخرجه مع انفتاح الأصلي ومقابل الأظهر ينقض
Shafi 11
الخارج مما ذكر وهذا كله في الانسداد العارض وأما الانسداد الخلقي فينقض ما ذكر
الثاني زوال العقل أي التمييز بنوم أو غيره كإغماء وسكر وجنون فخرج النعاس وحديث النفس وأوائل نشوة السكر فلا نقض بها
إلا نوم ممكن مقعده
أي ألييه من مقره ولا تمكين لمن نام على قفاه ولا لمن نام قاعدا وهو هزيل جدا
الثالث التقاء بشرتي الرجل والمرأة إلا محرما فلا ينقض لمسها
في الأظهر ومقابله ينتقض بلمسها والمحرم من حرم نكاحها بنسب أو رضاع أو مصاهرة
والملموس وهو من وقع عليه اللمس
كلامس
في انتقاض وضوئه
في الأظهر ومقابله لا ينقض إلا وضوء اللامس
ولا تنقض صغيرة لم تبلغ حدا تشتهى فيه
وشعر وسن وظفر في الأصح ومقابله ينقض جميع ذلك
الرابع مس قبل الآدمي ذكرا كان أو أنثى من نفسه أو غيره
ببطن الكف من غير حائل وبطن الكف الراحة مع بطون الأصابع
وكذا ينقض
في الجديد حلقة دبره أي الآدمي وفي القديم لا نقض بمسها
لا فرج بهيمة فلا ينقض مسه
وينقض مس
فرج الميت والصغير ومحل الجب أي القطع للفرج
والذكر الأشل وهو الذي لا ينقبض ولا ينبسط
وباليد الشلاء وهي التي بطل عملها
في الأصح ومقابله لا تنقض المذكورات
ولا ينقض رأس الأصابع وما بينها وكذا حروفها وحرف الكف
ويحرم بالحدث الصلاة بأنواعها وفي معناها سجدة التلاوة والشكر وخطبة الجمعة
والطواف فرضه ونفله
وحمل المصحف ومس ورقه المكتوب فيه وغيره
وكذا يحرم مس جلده
جلده المتصل به
على الصحيح ومقابله يجوز مس جلده ولو انفصل جلده فالصحيح أنه يحرم مسه ما لم تنقطع نسبته عنه
وخريطة هي وعاء كالكيس
وصندوق بضم الصاد وفتحها
فيهما مصحف يحرم مسهما إن أعدا له
وما كتب لدرس قرآن كلوح في الأصح ومقابله لا يحرم مس الجميع أما ما كتب لغير الدراسة كالتميمة والدراهم فلا يحرم مسها ولا حملها بغير وضوء
والأصح حل حمله أي القرآن
في أمتعة إذا لم يكن
Shafi 12
مقصودا بالحمل
وتفسير إذا كان التفسير أكثر
ودنانير لا قلب ورقه بعود ونحوه
والأصح
أن الصبي المحدث لا يمنع من مس لوح أو مصحف يتعلم منه ولا من حمله ولو كان حدثه أكبر
قلت الأصح حل قلب ورقه بعود ونحوه
وبه قطع العراقيون والله أعلم قال الأذرعي والقياس أنه إن كانت الورقة قائمة فصفحها بهود جاز وإن احتاج في صفحها إلى رفعها حرم لأنه حامل لها
ومن تيقن طهرا أو حدثا وشك أي تردد
في طرو
ضده عمل بيقينه لأن اليقين لا يزول بالشك
فلو تيقنهما أي الطهر والحدث بأن وجدا منه بعد الشمس مثلا
وجهل السابق منهما
فضد ما قبلهما يأخذ به
في الأصح فإن كان قبل الشمس محدثا فهو الآن متطهر وإن كان قبلها متطهرا فهو الآن محدث إن كان يعتاد تجديد الطهارة فإن لم يعتد تجديدها فيكون متطهرا فإن لم يعلم ما قبل الشمس لزمه الوضوء ومقابل الأصح أنه يلزمه الوضوء بكل حال
فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء
يقدم داخل الخلاء يساره والخارج يمينه والخلاء المكان المعد لقضاء الحاجة عرفا
ولا يحمل في الخلاء مكتوب
ذكر الله تعالى من قرآن أو غيره وكذلك اسم رسوله وكل اسم معظم وحمل ما ذكر مكروه لا حرام فإن دخل الخلاء ومعه ذلك ضم كفه عليه أو وضعه في عمامته وألمحه تحريم إدخال المصحف ونحوه الخلاء من غير ضرورة إجلالا له وتكريما
ويعتمد جالسا يساره وينصب اليمنى
ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ندبا في البنيان
ويحرمان بالصحراء بدون ساتر مرتفع ثلثي ذراع
ويبعد عن الناس في الصحراء
ويستتر عن أعينهم بالساتر المذكور ويكون بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل
ولا يبول في ماء راكد
وكذا لا يتغوط فإن فعل ذلك كره إن كان الماء له فإن كان لغيره أو مسبلا حرم
ولا يبول في
جحر وهو الخرق النازل
ومهب ريح أي موضع هبوبها وإن لم تكن هابة
ومتحدث للناس وهو بفتح الدال مكان الاجتماع
وطريق مسلوك لهم
وتحت شجرة
مثمرة
ولو كان الثمر مباحا
ولا يتكلم حال قضاء الحاجة أي يكره له ذلك إلا لضرورة كإنذار أعمى فلا يكره بل قد يجب
ولا يستنجي بماء في مجلسه أي يكره له ذلك إن لم يكن معدا
ويستبريء
Shafi 13
من البول ندبا عند انقطاعه بما يتحقق به انقطاع البول من مشي وغيره
ويقول ندبا
عند إرادة
دخوله بسم الله اللهم إني أعوذ بك أي أعتصم
من الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث
والخبائث جمع خبيثة أي ذكران الشياطين وإناثهم فإن نسي تعوذ بقلبه
ويقول
عند أي عقب
خروجه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ويكرر غفرانك ثلاثا
ويجب الاستنجاء من كل خارج ملوث من القبل أو الدبر
بماء أو حجر وجمعهما أفضل من الاقتصار على الماء
وفي معنى الحجر الوارد
كل جامد فلا يجوز بالمائع
طاهر فخرج النجس
قالع فخرج نحو الزجاج والقصب الأملس
غير محترم فلا يجوز بالمحترم كجزء الحيوان المتصل ومطعوم الآدمي وما كتب عليه اسم معظم أو علم محترم وجلده المتصل به
وجلد بالجر عطف على جامد
دبغ دون غيره مما لم يدبغ
في الأظهر ومقابله يجوز بهما وفي قول لا يجوز بهما
وشرط الحجر أن لا يجف النجس الخارج فإن جف تعين الماء
وأن
لا ينتقل عن المحل الذي استقر فيه فإن انتقل تعين الماء
وأن
لا يطرأ أجنبي رطب فإن طرأ ذلك تعين الماء وأما الجاف فلا يؤثر
ولو ندر الخارج كالدم
أو انتشر فوق العادة ولم يجاوز الخارج من الدبر
صفحته ولا الخارج من القبل
حشفته جاز الحجر بشروطه المذكورة فيه
في الأظهر
ومقابله يتعين الماء في النادر والمنتشر
ويجب ثلاث مسحات بأن تعم كل مسحة المحل
ولو كانت
بأطراف حجر فإن لم ينق المحل بالثلاث
وجب الأنقاء برابع فأكثر
وسن بعد الأنقاء أن لم يحصل بوتر
الإيتار ويجب
كل حجر لكل محله أي الاستنجاء فيجب تعميم كل مسحة
وقيل يوزعن أي الثلاث
لجانبيه والوسط فيجعل واحدا لليمنى وآخر لليسرى والثالث للوسط وبعضهم يجعل التعميم بكل مسحة سنة لا واجبا وتظهر عليه المقابلة بالقيل المذكور
ويسن الاستنجاء بيساره في الماء والحجر ويكره باليمين
ولا استنجاء لدود وبعر بفتح العين
بلا لوث فلا يجب منه استنجاء وإن استحب
في الأظهر ومقابله يجب والواجب في الاستنجاء أن يغلب على ظنه زوال النجاسة ولا يضر شم ريحها بيده وإن حكمنا عليها بالنجاسة
Shafi 14
- صلى الله عليه وسلم - باب الوضوء - صلى الله عليه وسلم -
وهو بضم الواو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة وهو المراد هنا وبفتحها اسم للماء الذي يتوضأ به
فرضه هو مفرد مضاف فيعم أي فروضه بمعنى أركانه
ستة أحدها نية رفع حدث
عليه أي رفع حكمه كحرمة الصلاة وإنما نكر حدث ليشمل من عليه أحداث ونوى رفع بعضها فإنه يكفيه
أو نية
استباحة شيء
مفتقر إلى طهر أي وضوء كأن يقول نويت استباحة الصلاة أو الطواف أو مس المصحف
أو نية
أداء فرض الوضوء أو فرض الوضوء وإن كان المتوضئ صبيا أو أداء الوضوء أو الوضوء ولا يشترط التعرض للفرضية في الوضوء بخلاف الغسل
ومن دام حدثه كمستحاضة ومن به سلس بول
كفاه نية الاستباحة أو الوضوء
دون الرفع على الصحيح فيهما ومقابله قولان قول يصح بهما وقول لا يصح إلا بجمعهما
ومن نوى تبردا أو أي شيء يحصل بدون قصد كتنظف
مع نية معتبرة أي مستحضرا عند نية التبرد نية الوضوء
جاز أي أجزأه ذلك وأما إذا نوى التبرد من غير استحضار لنية الوضوء انقطعت النية ويلزمه إذا أراد إكمال الوضوء أن يجدد نية معتبرة من عند انقطاعها
على الصحيح ومقابله أن ذلك يضر للتشريك
أو نوى بوضوئه
ما يندب له وضوء كقراءة لقرآن أو حديث
فلا يجزئه
في الأصح ومقابله يصح الوضوء بتلك النية
ويجب قرنها أي النية
بأول غسل
الوجه وقيل يكفي قربها
بسنة قبله كمضمضة والأصح المنع
وله تفريقها أي النية
على أعضائه أي الوضوء بأن ينوي عند كل عضو رفع الحدث عنه
الثاني غسل وجهه أي انغساله سواء كان بفعل المتوضئ أم بغيره
وهو أي وجهه طولا
ما بين منابت رأسه غالبا وتحت
منتهى لحييه بفتح اللام وهما العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان السفلى
وعرضا
ما بين أذنيه فمنه أي الوجه
موضع الغمم وهو نزول الشعر على الجبهة أو القفا فموضع الغمم من الوجه كما أن موضع الصلع ليس منه فأشار بغالبا لذلك
وكذا التحذيف أي موضعه من الوجه وهو ما ينبت عليه الشعر الخفيف بين
Shafi 15
ابتداء العذار والنزعة
في الأصح ومقابله أن موضع التحذيف من الرأس وسيأتي أن المصنف يصحح هذا
لا النزعتان بفتح الزاي ويجوز سكونها
وهما بياضان يكتنفان الناصية وهي مقدم الرأس من أعلى الجبين
قلت صحح الجمهور أن موضع التحذيف من الرأس والله أعلم ومن الوجه البياض الذي بين العذار والأذن وما ظهر من حمرة الشفتين
ويجب غسل كل هدب وهو الشعر النابت على أجفان العين
وحاجب وهو الشعر فوق العين
وعذار بالذال المعجمة الشعر المحاذي للأذن بين الصدغ والعارض وقيل هو ما على العظم الناتئ بإزاء الأذن وهو أول ما ينبت للأمرد
وشارب وهي الشعر النابت على الشفة العليا
وخد أي الشعر النابت عليه
وعنفقة وهو الشعر النابت على الشفة السفلى
شعرا وبشرا المراد ظاهر الشعر وباطنه وإن كثف
وقيل لا يجب غسل
باطن عنفقة كثيفة ولا بشرتها
واللحية وهي الشعر النابت على الذقن خاصة وهي مجمع اللحيين
إن خفت كهدب فيجب غسل ظاهرها وباطنها
وإلا بأن كثفت
فليغسل ظاهرها ولايجب غسل باطنها والخفيفة ما ترى البشرة من خلالها في مجلس التخاطب والكثيفة ما تمنع الرؤية
وفي قول لا يجب غسل خارج عن الوجه من لحية وغيرها والمراد بالخارج ما جاوز حد الوجه من جهة استرساله وحاصل المعتمد في الشعور أن يقال لحية الرجل وعارضاه وما خرج عن حد الوجه مطلقا يجب غسله ظاهرا وباطنا إن كان خفيفا وظاهرا فقط إن كان كثيفا وما عدا ذلك يجب غسله مطلقا ظاهرا وباطنا خفيفا وكثيفا من رجل أو غيره
الثالث غسل يديه مع مرفقيه ولا بد من غسل جزء من العضد
فإن قطع بعضه أي بعض ما يجب غسله
وجب غسل ما بقي منه
أو قطع
من مرفقيه بأن سل العظم
فرأس عظم العضد يجب غسله
على المشهور ومقابله لا يجب غسله
أو قطع
فوقه أي المرفق
ندب غسل
باقي عضده لئلا يخلو العضو عن الطهارة
الرابع مسمى مسح لبشرة رأسه أو شعر ولو واحدة أو بعضها إنما لا بد أن يكون الشعر
في حده أي الرأس بأن لا يخرج بالمد عن الرأس من جهة نزوله فلو كان متجعدا بحيث لو مد لخرج عن الرأس لم يجز المسح عليه
والأصح جواز غسله أي الرأس
Shafi 16
وجواز
وضع اليد بلا مد ومقابل الأصح لا يجزئ فيهما
الخامس غسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان من الجانبين عند مفصل الساق والقدم وهذا في غير لا لبس الخف ويجب إزالة ما في شقوق الرجلين من عين وما تحت الأظفار من وسخ
السادس ترتيبه أي الوضوء
هكذا أي كما ذكره من البداءة بالوجه مقرونا بالنية ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين
ولو اغتسل محدث حدثا أصغر بأن انغمس بنية رفع الحدث
فالأصح أنه إن أمكن تقدير ترتيب بأن غطس ومكث
بقدر الترتيب
صح له الوضوء
وإلا بأن غطس وخرج حالا
فلا يصح الوضوء ومقابل الأصح أنه لا يصح الوضوء وإن مكث
قلت الأصح الصحة بلا مكث والله أعلم لتقدير الترتيب في لحظات لطيفة
وسننه أي الوضوء
السواك وهو استعمال عود أو نحوه من كل خشن في الأسنان وما حولها ومحله في الوضوء بعد غسل الكفين
عرضا أي في عرض الأسنان ظاهرا وباطنا فيكره طولا
بكل خشن طاهر ولو خرقة ولكن العود أولى
لا أصبعه فلا تكفي ولو خشنة
في الأصح ومقابله يكفي
ويسن للصلاة كما يسن للوضوء ويفعل قبيل الدخول فيها ولو كل ركعتين وتغير الفم من أكل وغيره ويتأكد لقراءة القرآن والعلم
ولا يكره إلا للصائم بعد الزوال ولو صوم نفل
ومن سنن الوضوء
التسمية أوله والتعوذ قبلها والمراد بأوله أول غسل الكفين فيقرن النية بالتسمية أول غسل الكفين
فإن ترك التسمية أوله
ففي أثنائه
يأتي يأبى بها
ومن سننه أيضا
غسل كفيه إلى كوعيه
فإن لم يتيقن طهرهما بأن تردد فيه
كره غمسهما في الإناء الذي فيه ماء قليل
قبل غسلهما ثلاثا ولا تزول الكراهة إلا بغسلهما ثلاثا وهي المندوبة أول الوضوء
ومن سننه أيضا
المضمضة والاستنشاق
ويحصلان بإيصال الماء إلى داخل الفم
والأظهر أن فصلهما أفضل
من وصلهما والفصل هو أن لا يجمع بينهما في غرفة واحدة والوصل أن يجمعهما فيها
ثم الأصح
على هذا الأظهر المفضل للفصل أنه
يتمضمض بغرفة ثلاثا ثم يستنشق بأخرى ثلاثا
فذلك على هذا القول أفضل من الفصل بست غرفات ومقابل الأصح على هذا القول يقول أن الفصل بست غرفات بأن يتمضمض بثلاث ثم يستنشق بثلاث أفضل
ويبالغ فيهما
أي المضمضة والاستنشاق بأن يبلغ الماء في المضمضة إلى أقصى الحنك ووجهي الأسنان واللثات
Shafi 17
وفي الاستنشاق بأن يصعد الماء بالنفس إلى الخيشوم
غير الصائم
وأما الصائم فتكره له المبالغة
قلت الأظهر تفضيل الجمع
وهو الوصل
بثلاث غرف يتمضمض من كل ثم يستنشق
فهذه الكيفية في الوصل أفضل من الجمع بغرفة يتمضمض منها ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا
والله أعلم
ومن سننه أيضا
تثليث الغسل والمسح
ولو لجبيرة أو خف وكذا يسن تثليث السواك والنية والذكر عقبه وتكره الزيادة على الثلاث
ويأخذ الشاك باليقين
في المفروض وجوبا وفي المسنون ندبا
ومن سننه
مسح كل رأسه
والسنة في كيفيته أن يضع يديه على مقدم رأسه ويلصق مسحته بالأخرى وإبهاميه على صدغيه ثم يذهب بهما إلى قفاه ويردهما إن كان له شعر ينقلب
ثم
بعد مسح الرأس يمسح
أذنيه
ظاهرهما وباطنهما بماء جديد
فإن عسر رفع العمامة
أو نحوها
كمل بالمسح عليها
وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
ومن سننه
تخليل اللحية الكثة
أي الكثيفة وكذا كل شعر يكفي غسل ظاهره فيخلله بالأصابع من أسفله
ومن سننه تخليل
أصابعه
من يديه ورجليه
ومن سننه
تقديم اليمنى
على اليسرى من كل عضوين لا يسن غسلهما معا
ومن سننه
إطالة غرنه
بغسل زائد على الواجب في الوجه من صفحة عنقه ومقدمات رأسه
وأطالة
تحجيله
بغسل العضدين والساقين أو شيء منهما
ومن سننه
الموالاة
بين الأعضاء بحيث لا يجف الأول قبل الشروع في الثاني مع اعتدال الهواء والمزاج
وأوجبهما القديم
ومن سننه
ترك الاستعانة
بالصب عليه لغير عذر وهي خلاف الأولى
ومن سننه
ترك الاستعانة
بالصب عليه لغير عذر وهي خلاف الأولى
ومن سننه ترك
النفض
للماء
وكذا التنشيف
أي تركه سنة وهو خلاف الأولى
وفي الأصح
ومقابله أنهما سواء
ويقول بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
يقول ذلك وهو مستقبل القبلة رافعا يديه إلى السماء
وحذفت دعاء الأعضاء
الذي ذكره المحرر
إذ لا أصل له
في كتب الحديث ولم يذكره الشافعي والجمهور ولكن ذكر المحلي أنه ورد في تاريخ ابن حبان بطرق ضعيفة فيجوز العمل بها في فضائل الأعمال
Shafi 18
- صلى الله عليه وسلم - باب مسح الخف - صلى الله عليه وسلم - وأراد به الجنس إذ لا يجوز مسح رجل وغسل أخرى
يجوز
المسح على الخفين
في الوضوء للمقيم
وكذا للمسافر سفرا لا يجوز فيه القصر
يوما وليلة وللمسافر
سفر قصر
ثلاثة
من الأيام
بلياليها
والمراد بلياليها ثلاث ليال متصلة بها سواء أسبق اليوم الأول ليلته أم لا وتحسب المدة
من الحدث بعد لبس
فلو توضأ بعد حدث وغسل رجليه في الخف ثم أحدث كان ابتداء مدته من حدثه الأول
فإن مسح حضرا ثم سافر أو عكس
أي مسح في سفر تقصر فيه الصلاة ثم أقام
لم يستوف مدة سفر
بل يقتصر على مدة مقيم في الأولى وكذا في الثانية إن لم يزد عليها وهو مسافر وإلا لم يمسح ويجزئه ما مضى
وشرطه
أي جواز المسح
أن يلبس بعد كمال طهر
من الحدثين ولو ابتدأ اللبس بعد غسلهما ثم أحدث قبل وصولهما إلى موضع القدم لم يجز المسح
ساترا محل فرضه
وهو القدم بكعبيه من سائر الجوانب لا من الأعلى والمراد بالستر ما يمنع الماء ويحول بينه وبين الرجل فلو قصر عن محل الفرض أو كان به تخرق في محل الفرض ضر
طاهرا
فلا يصح المسح على خف من جلد نجس وكذا متنجس بنجاسة لا يعفى عنها وأما المعفو عنها فيصح المسح على المكان الطاهر
يمكن تباع المشي فيه
بغير مداس
لتردد مسافر لحاجاته
مما جرت به العادة ولو كان لابسه مقعدا يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر بخلاف ما لا يمكن فيه ذلك لغلظه أو ضيقه أو سعته أو ضعفه فلا يصح المسح عليه
قيل وحلال
فلا يصح المسح على المغصوب والأصح لا يشترط ذلك
ولا يجزئ منسوج لا يمنع ماء أي نفوذه إلى الرجل من غير محل الخرز
في الأصح ومقابله يجزئ
ولا يجزئ
جرموقان
وهما خف فوق خف كل منهما صالح للمسح ومسح الأعلى منهما
في الأظهر
ومقابله يجزيء فلو مسح الأسفل منهما صح جزما على القولين
ولا يجوز مشقوق قدم شد
بعرى
في الأصح
ومقابله لا يجوز فلا يكفي المسح عليه
ويسن مسح أعلاه وأسفله
وعقبه وحرفه
خطوطا
بأن يضع يده اليسرى تحت العقب واليمنى على ظهر الأصابع ثم يمر اليمنى إلى ساقه واليسرى إلى أطراف الأصابع مفرجا بين أصابعه ولا يسن استيعابه بالمسح ويكره تكراره وغسله
ويكفي مسمى مسح
وكذا غسله ولو وضع يده المبتلة عليه ولم يمرها أجزأه
يحاذي الفرض
من الظاهر
Shafi 19
لا من الباطن ولو كان عليه شعر لا يكفي المسح عليه
إلا أسفل الرجل وعقبها فلا
يكفي المسح عليهما
على المذهب
والعقب مؤخر الرجل
قلت حرفه كأسفله
في عدم كفاية المسح عليه
والله أعلم ولا مسح لشاك في بقاء المدة
هل انقضت أولا
فإن أجنب
لابس الخف
وجب تجديد لبس
بعد الغسل فالجنابة مانعة من المسح قاطعة لمدته حتى لو اغتسل لابسا لا يمسح بقيتها
ومن نزع
في المدة خفيه أو أحذهما أو ظهر بعض الرجل بتخرق أو غيره
وهو
في جميع ذلك
بظهر المسح غسل قدميه
لبطلان طهرهما بما ذكر
وفي قول يتوضأ
وأما إذا كان بطهر الغسل فلا يلزمه شيء بذلك - صلى الله عليه وسلم - باب الغسل - صلى الله عليه وسلم -
هو بالفتح مصدر وبالكسر ما يغسل به من صابون ونحوه وبالضم يطلق على الفعل وعلى الماء والمراد هنا الفعل فيصح ضبطه بالضم والفتح لكن المستعمل في لسان الفقهاء الضم
موجبه
خمسة أمور أحدها
موت
لمسلم غير شهيد ولا يجب فيه نية وثانيها وثالثهما
حيض ونفاس
أي انقطاعهما ورابعه اذكره بقوله
وكذا ولادة بلا بلل في الأصح
اعتمد الرملي أنها لا تنقض وضوء المرأة وأنه يجوز وطؤها عقبها وأنها تفطر بها لو كانت صائمة طاهرة
وخامسها
جنابة
ويحصل
بدخول حشفة
ولو بلا قصد
أو قدرها
من مقطوعها ولو كان الذكر غير منتشر
فرجا
ولو دبرا أو من بهيمة ويجنب الصبي والمجنون المولج والمولج فيه وصح الغسل من مميز ويجزئه ويؤمر به وأما غيره فيفعله بعد الكمال
وتحصل الجنابة أيضا
بخروج مني
للشخص نفسه خارج منه أول مرة واصل في الثيب إلى ما يجب غسله في الاستنجاء وفي البكر والرجل إلى الظاهر
من طريقه المعتاد
وهو الفرج
وغيره
إذا كان مستحكما مع انسداد الأصلي وخرج من تحت الصلب
ويعرف
المني
بتدفقه
بأن يخرج بدفعات
أو لذة بخروجه
مع انكسار الشهوة عقبه
أو ريح عجين
حالة كون المني
رطبا أو
ريح
بياض بيض
حالة كونه
جافا
وإن لم يلتذ ولم يتدفق فالمرأة إذا خرج منها مني جماعها بعد غسلها وجب عليها إعادة
Shafi 20
غسلها إذا كانت بالغة وقضت شهوتها وقت الجماع بأن كانت مستيقظة أما لو كانت صغيرة أو نائمة وقت الجماع فلا يجب عليها إعادة الغسل لأن الخارج مني الرجل لا منيها
فإن فقدت الصفات
المذكورة
فلا غسل
عليه فإن احتمل كون الخارج منيا أو غيره كمذي تخير بينهما فإن جعله منيا اغتسل أو غيره توضأ وغسل ما أصابه
والمرأة كرجل
فيمامر من حصول الجنابة بالطريقين المارين وأن منيها يعرف بالخواص المذكورة
ويحرم بها
أي الجنابة
ما حرم بالحدث
الأصغر من الصلاة وغيرها
ويحرم بها زيادة على ذلك
المكث بالمسجد
أو التردد فيه
لا عبوره
وكما لا يحرم العبور لا يكره إن كان له غرض فيه كأن كان المسجد أقرب طريقيه
ويحرم بالجنابة أيضا
القرآن
أي قراءته ولو لبعض آية ولو حرفا
وتحل أذكاره
وكذا غيرها ولو لما لا يوجد نظمه إلا في القرآن كآية الكرسي
لا بقصد قرآن
بأن يقصد الذكر أو يطلق فإن قصد القرآن وحده أو مع الذكر حرم وقد أفتى بعض المتأخرين أنه لو قرأ القرآن جمعه لا بقصد القرآن جاز
وأقله
أي الغسل الواجب
نية رفع جنابة
أي رفع حكمها من حرمة صلاة وقراءة قرآن
أو
نية
استباحة مفتقر إليه
كأن ينوي استباحة الصلاة أو الطواف
أو أداء فرض الغسل
أو فرض الغسل أو أداء الغسل أو الطهارة للصلاة فالجمع بين الفرض والأداء يجب حالة كون النية
مقرونة بأول فرض
وهو أول ما يغسل من البدن
وثاني الواجبات في الغسل
تعميم شعره
ظاهرا وباطنا ويجب نقض الضفائر إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض
وبشره
حتى الأظفار وما يظهر من صماخي الأذنين ومن فرج المرأة عند قعودها لكن يعفى عن باطن الشعر المعقود
ولا تجب
في الغسل
مضمضة واستنشاق
بل يسنان
وأكمله
أي الغسل
إزالة القذر
ولو طاهرا كمني
ثم
بعد الإزالة
الوضوء
كاملا
وفي قول يؤخر غسل قدميه
لما بعد الغسل وعلى كل حال سواء قدم الوضوء كله أو بعضه أو آخره تحصل سنة الغسل ثم إن تجردت جنايته عن الحدث الأصغر كأن احتلم وهو قاعد متمكن نوى بالوضوء سنة الغسل وإلا نوى رفع الحدث الأصغر وإن اندرج في الأكبر مراعاة للخلاف
ثم
بعد الوضوء
تعهد معاطفه
كأن يأخذ الماء بكفه ويجعله في الأذنين وطيات البطن وداخل السرة
ثم يفيض على رأسه ويخلله
أي يخلل شعره وكذا شعر لحيته
ثم
يفيض الماء على شقه الأيمن ثم الأيسر ويدلك
ما وصلت إليه يده من بدنه
ويثلث
فيغسل رأسه ثلاثا ثم شقه الأيمن المقدم ثم المؤخر ثلاثا ثم الأيسر ثلاثا كذلك
وتتبع
المرأة
لحيض
أو
Shafi 21