397

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Mai Buga Littafi

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

= كتاب القسم والنشوز =

القسم بفتح القاف وسكون السين مصدر بمعنى العدل بين الزوجات والنشوز الخروج عن الطاعة

يختص القسم بزوجات

أي وجوب القسم لا يتجاوز الزوجات إلى الإماء وإن كن مستولدات فمتى تعددت الزوجات ولو كن غير حرائر وجب القسم بينهن وإنما يجب في الحالة التي بينها المصنف بقوله

ومن بات عند بعض نسوته لزمه

المبيت

عند من بقى

والمراد من المبيت الصيرورة عند بعضهن ولا يلزمه ذلك ابتداء ولا بعد تمام دورهن كما قال

ولو أعرض عنهن

ابتداء أو بعد استكال الدور

أو عن الواحدة

التي ليس تحته غيرها

لم يأثم

وليس لهن الطلب لأن في داعية الطبع ما يعنى عن إيجابه

ويستحب أن لا يعطلهن

بأن يبيت عندهن أو عندها ويحصنها ويحصنهن ويستحب أن يبيتا في فراش واحد إذا لم يكن عذر

وتستحق القسم مريضة ورتقاء وحائض ونفساء

لأن القصود منه الأنس لا الاستمتاع ولا يستحق القسم من لا تجب نفقته كصغير لا تاطيق الوطء

ولا نائزة

بخروجها عن طاعة الزوج كأن خرجت من مسكنه بغير إذنه أو لم تفتح له الباب

فان لم ينفرد

الزوج عن نسائه

بمسكن دار عليهن في بيوتهن وإن انفرد

بمسكن

فالأفضل المضى إليهن وله دعاؤهن

الى مسكنه وعليهن الاجابة ومن امتتنعت فهي ناشزة الا اذا كانت ذات قدر لم تعتد البروز فيلزمه الذهاب اليها

والأصح تحريم ذهابه الى بعض ودعاء بعض

منهن لمسكنه

إلا لغرض كقرب مسكن من مضى إليها أو خوف عليها

ككونها جميلة دون الأخرى أو حصل تراض أو قرعة

ويحرم أن يقيم بمسكن واحدة ويدعوهن

أي الباقيات

إليه

ولو رضين بذلك جاز

ويحرم

أن يجمع بين ضرتين في مسكن

أي بيت

إلا برضاهما

فيجوم الجمع ولو اشتملت دار على حجرات مفردة المرافق جاز إسكانهن فيها من غير رضاهن

وله أن يرتب القسم على ليلة ويوم قبلها أو بعدها

وهو أولى

والأصل الليل والنهار تبع فان عمل ليلا وسكن نهارا كحارس فعكسه

فيكون النهار

Shafi 398