396

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Mai Buga Littafi

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

استيعاب معارفه فى اليوم الاول لصغر منزله او لكثرة الناس وجبت الاجابة

ومنها

ان لا يحضره

أي يدعوه

لخوف

منه

او طمع فى جاهه

بل للتودد والتقرب ومنها ان يعين المدعو بنفسه او نائبه وان لا يعتذر المدعو ويقبل الداعى عذره وان لا يسبق الداعى غيره وان لا يغلب على الظن ان فى مال الداعى شبهة فان وجد شئ من ذلك سقط الوجوب

ومنها

ان لا يكون ثم

اى فى موضع الدعوة

من يتأذى

المدعو

به اولا يليق به مجالسته

كالاراذل

وان لا يوجد ثم

منكر

كخمر او ملاه

فان كان يزول بحضوره فليحضر

اجارة للدعوة وازالة للمنكر

ومن المنكر فراش

اى فرش

حرير

او غيره مما يحرم فرشه كمغصوب وجلود نمور

وصورة حيوان على سقف او جدار او وسادة

منصوبة

او ستر

معلق

او ثوب ملبوس

فحضور الشخص لمحل فيه شئ من ذلك حرام

ويجوز ما

اى صورة حيوان

على ارض وبساط ومخدة

يتكأ عليها فكل ما كانت على محل يمتهن جاز الحضور فيه ومن ذلك الصور على الدراهم والدنانير لانها مما يمتهن بالاستعمال

ويجوز مرتفع

مقطوع الرأس وصور شجر

ونحوه مما لاروح فيه

ويحرم تصوير حيوان

ولو على هيئة لا يعيش معها او من طين او من حلاوة قال الرملى ويصح بيعها ولا يحرم التفرج عليها ولا استدامتها وخالفه الزيادى فى الطين والحلاوة فحرمهما فعلم من ذلك ان نفس التصوير حرام والمصور ان كان على هيئة لا يعيش معها او ممتهنا اتخاذه والا فلا

ولا تسقط اجابة بصوم فان شق على الداعي صوم نفل فالفطر

له

افضل

من اتمام الصوم ولو آخر النهار وان لم يشق فالصوم له أفضل اما صوم الفرض ولو موسعا فلا يجوز الخروج منه

ويأكل الضيف مما قدم له بلا لفظ

من مالك الطعام

ولا يتصرف فيه الا بأكل

لا ببيع وغيره فلا يعطى سائلا الا ان علم الرضا من مالكه

وله

اى الضيف

اخذ ما يعلم رضاه

اى المضيف

به

والمراد بالعلم ما يشمل الظن

ويحل نثرسكر

وهو رميه مفرقا

وغيره

كدراهم ودنانير

في الاملاك

بكسر الهمزة وليمة عقد النكاح وكذا فى سائر الولائم

ولا يكره

النثر

في الاصح

وقيل يكره وقيل يستحب

ويحل التقاطه

ولكن

تركه أولى

كالنثر ويكره أخذه من الهواء ومن بسط حجره ووقع فيه شيء ملكه ومن لم يبسط ووقع فيه لم يملكه لكن هو أحق به

Shafi 397