Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Mai Buga Littafi
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Nau'ikan
امرأة
بألف على ان لأبيها
الفا
او على ان يعطيه الفا فالمذهب فساد الصداق
لانه جعل بعض ما التزمه فى مقابلة البضع لغير الزوجة
ووجوب مهر المثل
وقيل بالصحه فى مسألة الاعطاء
ولو شرط
أحد الزوجين
خيارا فى النكاح بطل النكاح او فى المهر فالاظهر صحة النكاح لا المهر
بل يفسد ويجب مهر المثل ومقابل الاظهر يصح ويثبت الخيار
وسائر الشروط
اي باقيها الواقعة فى النكاح
ان وافق
الشرط فيها
مقتضى
عقد النكاح كشرط القسم او النفقة
او
لم يوافق ولكنه
لم يتعلق به غرض
كشرط أن لا تأكل إلا كذا
لغا
الشرط فى الصورتين
وصح النكاح والمهر وان خالف
الشرط مقتضى عقد النكاح
ولم يخل بمقصوده الاصلي
وهو الوطء
كشرط ان لا يتزوج عليها او لا نفقة لها صح النكاح وفسد الشرط
سواء كان لها او عليها
والمهر
فيرجع الى مهر المثل
وان احل
الشرط بمقصود النكاح
كان
شرط
ان لا يطأ
ها
او ان يطلقها
يطلق
ها
بطل النكاح
وفى قول يصح ويلغو الشرط ومن لا تحتمل الوطء فى الحال لصغر او هزال اذا شرط فيها ذلك لا يضر
ولو نكح نسوة
معا
بمهر فالاظهر فساد المهر ولك مهر مثل
ومقابل الاظهر يصح ويوزع على مهور امثالهن
ولو نكح
الولى
لطفل بفوق مهر مثل
من ماله
او انكح بنتا لا رشيدة
كالصغيرة
او رشيدة بكرا بلا اذن
فى النقص
بدونه
أي مهر المثل
فسد المسمى
كله
والاظهر صحة النكاح بمهر مثل
ومقابله لا يصح
ولو توافقوا على مهر كان سرا واعلنوا زيادة فالمذهب وجوب ما عقد به
اعتبارا بالعقد
ولو قالت
رشيدة
لوليها
غير المجبر
وزجني بالف فنقص عنه بطل النكاح فلو اطلقت
بأن سكتت عن المهر
فنقص عن مهر مثل بطل
النكاح
وفي قول يصح بمهر مثل قلت الاظهر صحة النكاح فى الصورتين بمهر المثل والله اعلم
Shafi 390