Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Mai Buga Littafi
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Nau'ikan
فإذا سلمت أعطاها العدل المهر ولو بادرت فمكنت طالبته فان لم يطأ امتنعت حتى يسلم وان وطئ فلا ولو بادر فسلم فلتمكن
وجوبا
فان امتنعت بلا عذر استرد إن قلنا إنه يجبر
وأما ان قلنا بالراجح انه لا يجبر فلا يسترد
ولو استمهلت لتنظف ونحوه
كازالة شعر عانة
أمهلت ما يراه قاض ولا يجاوز ثلاثة أيام لا لينقطع حيض
أو نفاس فلا تمهل لذلك
ولا تسلم صغيرة ولا مريضة حتى يزول مانع وطء
ويحرم وطء من لا تحتمل لمرض ونحوه
ويستقر المهر بوطء
ولو فى الدبر
وان حرم كحائض
ويستقر أيضا
بموت أحدهما
قبل وطء فلا يستقر بمباشرة فيما دون الفرج
لا بخلوة فى الجديد
والقديم يستقر بخلوة فى النكاح الصحيح حيث لم يكن مانع حسي كرتق ولا شرعي كحيض
فصل
فى الصداق الفاسد
نكحها بخمر أوحر أو مغصوب وجب مهر مثل وفي قول قيمته
أى ما ذكر بأن يقدر الخمر عصيرا والحر رقيقا والمغصوب مملوكا واذا كان المقدر به مثليا وجب مثله فمراده بالقيمة البدل
أو
نكحها
بمملوك ومغصوب بطل فيه وصح في المملوك في الأظهر
من قولي تفريق الصفقة
وتتخير
هي بين فسخ الصداق وابقائه
فان فسخت فمهر مثل وفي قول قيمتها
أي بدلهما من مثل أو قيمة
وان أجازت فلها مع المملوك حصة المغصوب من مهر مثل بحسب قيمتهما
فلو كانت قيمتهما مائتين بالسوية فلها عن المغصوب نصف مهر المثل
وفي قول تقنع به
أى المملوك ولا شىء لها معه
ولو قال زوجتك بنتي وبعتك ثوبها
مثلا
بهذا العبد صح النكاح وكذا المهر والبيع في الأظهر
ومقابله بطلانهما ووجوب مهر المثل
ويوزع العبد
أى قيمتة
على
قيمة
الثوب ومهر مثل
فلو كان مهر المثل مائة وقيمة الثوب مائة فنصف العبد عن الثوب ونصفه صداق يرجع الزوج في نصفه لو طلق قبل الدخول
ولو نكح
Shafi 389