Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Mai Buga Littafi
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Nau'ikan
على المذهب
وقيل لا تصح للحجر عليه
لا مجنون ومغمى عليه وصبي
فلا تصح وصيتهم لعدم التكليف
وفي قول تصح من صبي مميز
وأما غير المميز فلا خلاف في عدم صحة وصيته
ولا رقيق
لعدم الحرية
وقيل ان
أوصى في حال رقه ثم
عتق ثم مات صحت
وصيته ثم شرع في الموصى له فاقل
واذا أوصى لجهة عامة فالشرط أن لا تكون معصية كعمارة كنيسة
للتعبد فيها وسواء أوصى بما ذكر مسلم أم كافر بل قيل ان الوصية ببناء الكنيسة من المسلم ردة واذا انتفت المعصية صحت الوصية ولو لم تظهر فيها القربة كالوصية للأغنياء
أو
أوصى
لشخص
أي معين
فالشرط
مع عدم المعصية
أن يتصور له الملك
عند موت الموصى فلا تصح لميت ولو قال أوصيت بمالي لله صح وصرف في وجوه الخير فلا يشترط في الوصية ذكر الموصى له إنما إذا ذكره اشترط فيه ما ذكر
فتصبح لحمل
موجود ولو نطفة
وتنفذ إن انفصل حيا وعلم وجوده عندها بأن انفصل لدون ستة أشهر
منها
فان انفصل لستة أشهر فأكثر
منها
والمرأة فراش زوج أو سيد لم يستحق
الموصى به لاحتمال حدوثه بعد الوصية
فان لم تكن
المرأة
فراشا وانفصل لأكثر من أربع سنين فكذلك أو لدونه
أي دون الأكثر وهو الأربع فأقل
استحق في الأظهر
كما يثبت النسب ومقابل الأظهر لا يستحق لاحتمال العلوق من وطء شبهة
وان أوصى لعبد فاستمر رقه
إلى موت الموصى
فالوصية لسيده فان عتق قبل موت الموصى فله وان عتق بعد موته ثم قبل بنى على أن الوصية بم تملك
ان قلنا بالموت بشرط القبول وهو الأظهر أو بالموت فقط فهي للمعتق وإن قلنا بالقبول فللعتيق
وان أوصى لدابة وقصد تمليكها أو أطلق فباطلة
لأنها لا تملك
وان قال ليصرف في علفها فالمنقول صحتها
لأن علفها على مالكها فهو المقصود فيشترط قبوله
وتصح
الوصية
لعمارة مسجد
موجود ومثله المدرسة والرباط
وكذا ان أطلق
كأوصيت له بكذا
في الأصح
Shafi 336