Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Mai Buga Littafi
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Nau'ikan
كان بينهما
أي مسئلة الثاني ونصيبه
موافقة ضرب وفق مسألته في مسئلة الأول
كجدتين وثلاث أخوات متفرقات ثم ماتت الأخت لأم عن أخت لأم هي الشقيقة وعن أختين لأب وعن أم أم هي إحدى الجدتين في الأولى المسئلة الأولى من ستة وتصح من اثنى عشر والثانية من ستة ونصيب الأخت التي ماتت من الأولى اثنان يوافقان مسألتها بالنصف فتضرب نصف مسألتها وهو ثلاثة في الأولى تبلغ ستا وثلاثين ثم نقول من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في ثلاثة فلكل جدة من الأولى سهم يضرب في ثلاثة بثلاثة وللجدة التي ورثت نم الثانية واحد يضرب في نصيبها من الأولى وهو واحد بواحد وللأخت للأبوين في الأولى ستة منها في ثلاثة بثمانية عشر ولها من الثانية سهم في واحد بواحد وللأخت من الأب من الأولى سهمان في ثلاثة بستة وللأختين من الأب من الثانية أربعة في واحد بأربعة
والا
بأن لم يكن بينهما موافقة بل مباينة فقط ضربت
كلها
أي الثانية
فيها
أي الأولى
فما بلغ صحتا منه ثم من له شيء من الأولى أخذه مضروبا فيما ضرب فيها
من وفق الثانية أو كلها
ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في نصيب الثاني من الأولى أو
مضروبا
في وفقه ان كان بين مسألته ونصيبه وفق
فاذا مات الميت عن زوجة وثلاثة بنين وبنت ثم ماتت البنت عن أم وثلاث إخوة وهم الباقون من الأولى المسئلة الأولى من ثمانية والثانية تصح من ثمانية عشر ونصيب ميتها من الأولى سهم لا يوافق مسألته فتضرب في الأولى تبلغ مائة وأربعة وأربعين للزوجة من الأولى سهم في ثمانية عشر بثمانية عشر ومن الثانية ثلاثة في واحد بثلاثة ولكل ابن من الأولى سهمان في ثمانية عشر بستة وثلاثين ومن الثانية خمسة في واحد بخمسة
كتاب الوصايا
جمع وصية فعيلة بمعنى العين الموصى بها وبمعنى العقد وهي بهذا المعنى لغة الايصال من وصى الشيء بالشيء وصله به لأن الموصى وصل خير دنياه بآخرته وهي في اللغة تعم التبرع المضاف لما بعد الموت والوصاية بالعهد الى من يقوم على من بعده ولكن الفقهاء خصصوا الوصية بالتبرع والوصاية بالعهد ولا تتحقق الوصية إلا بموص وموصى له وموصى به وصيغة وبدأ الموصى فقال
تصح وصية كل مكلف حر وان كان كافرا
ولو حربيا
وكذا محجور عليه بسفه
تصح وصيته
Shafi 335