Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Mai Buga Littafi
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Nau'ikan
وأولاد الابن إذا انفردوا كأولاد الصلب فلو اجتمع الصنفان
أي أولاد الصلب وأولاد الابن
فان كان من أولاد الصلب ذكر حجب أولاد الابن وإلا
بأن لم يكن ذكر
فان كان للصلب بنت فلها النصف والباقي لولد الابن الذكور أو الذكور والاناث
للذكر مثل حظ الأنثيين
فان لم يكن
من أولاد الابن
إلا أنثى أو إناث فلها أولهن السدس
تكملة الثلثين
وإن كان للصلب بنتان فصاعدا أخذتا الثلثين والباقي لولد الابن الذكور
بالسوية
أو الذكور والاناث
للذكر مثل حظ الأنثيين
ولا شيء للأناث الخلص
من ولد الابن مع بنتي الصلب
إلا أن يكون أسفل منهن ذكر فيعصبهن
في الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين
وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن كأولاد الابن مع أولاد الصلب وكذا سائر المنازل
من كل درجة نازلة مع كل درجة عالية
وإنما يعصب الذكر النازل من في درجته
كأخته وبنت عمه وأما النازلة عنه فإنه يسقطها
ويعصب من فوقه
كبنت عم أبيه
إن لم يكن لها شيء من الثلثين
كبنتي صلب وبنت ابن وابن ابن ابن فيعصبها له مثل حظيها ولولاه لسقطت فإن كان لها شيء من الثلثين لم يعصبها كبنت وبنت ابن وابن ابن ابن فتأخذ السدس وله هو الثلث
فصل
في بيان إرث الأب والجد والأم في حالة
الأب يرث بفرض
وهو السدس
إذا كان معه ابن أو ابن ابن
وارث
وبتعصيب إذا لم يكن ولد ولاولد ابن
سواء أكان وحده أم معه صاحب فرض كزوجة
ويرث
بهما إذا كان بنت
مفردة أو معها أخرى
أو بنت ابن
مفردة أو مع بنت أو بنت ابن أخرى
له السدس فرضا والباقي بعد فرضهما
أي الأب والبنت أو بنت الابن
بالعصوبة
فيأخذ ما أبقت الفروض في هذه المسائل
وللأم الثلث أو
Shafi 324