Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Mai Buga Littafi
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Nau'ikan
وأخ لأبوين ولأب
وابن الأخ
لأب يحجبه هؤلاء
الستة
وابن الأخ لأبوين والعم لأبوين يحجبه هؤلاء
السبعة
وابن أخ لأب
والعم
لأب يحجبه هؤلاء
الثمانية
وعم لأبوين وابن عم لأبوين يحجبه هؤلاء
التسعة
وعم لأب
وابن العم
لأب يحجبه هؤلاء
العشرة
وابن عم لأبوين والمعتق يحجبه عصبة النسب والبنت والأم والزوجة لا يحجبن وبنت الابن يحجبها ابن أو بنتان إذا لم يكن معها
أي بنت الابن
من يعصبها
سواء كان في درجتها كأخيها أو أسفل منها كابن ابن عمها
والجدة للأم لا يحجبها إلا الأم
والجدة
للأب يحجبها الأب أو الأم والقربى من كل جهة تحجب البعدى منها
سواء أدلت بها أم لم تدل بها كأم أب وأم أبي أب فلا ترث البعدى مع وجود القربى
والقربى من جهة الأم كأم أم تحجب البعدى من جهة الأب كأم أم أب والقربى من جهة الأب
كأم أب
لا تحجب البعدى من جهة الأم
كأم أم أم
في الأظهر
بل يكون السدس بنيهما نصفين ومقابله تحجبها
والأخت من الجهات
أي الشقيقات أو لأب أو لأم
كالأخ
فيما يحجب به فتحجب الشقيقة بالأب والابن وابن الابن ولأب بهؤلاء وبالأخ الشقيق ولأم بأب وجد وولد وفرع ابن وارث
والأخوات الخلص
أي التي لم يكن معهن ذكر اللاتي هن
لأب يحجبهن أيضا أختان لأبوين والمعتقة كالمعتق
في حجبه
وكل عصبة
ممن يحجب لا كالابن
يحجبه أصحاب فروض مستغرقة
للتركة كزوج وأم وأخ لأم وعم فلا شيء للعم لحجبه باستغراق الفروض
فصل
في بيان إرث الأولاد انفرادا واجتماعا
الابن يستغرق المال وكذا البنون وللبنت النصف وللبنتين فصاعدا الثلثان ولو اجتمع بنون وبنات فالمال لهم - للذكر مثل حظ الأنثيين -
Shafi 323