150

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Mai Buga Littafi

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

كغسل جنابة وأذان راتب فلا يجب قضاؤها = كتاب الحج =

هو بفتح أوله وكسره لغة القصد الى من يعظم وشرعا قصد الكعبة للنسك الآتي بيانه

هو فرض

أي مفروض وهو من أركان الدين يكفر جاحده ولا يجب في العمر إلا مرة

وكذا العمرة

فرض

في الأظهر

ومقابله أنها سنة وهي لغة الزيارة وشرعا قصد الكعبة للنسك الآتي بيانه ولا يغني عنها الحج وان اشتمل على أركانها

وشرط صحته

أي ما ذكر من الحج والعمرة

الاسلام

فلا يصح من كافر أصلى أو مرتد ولا يشترط التكليف

فللولى

ولو وصيا أو قيما

أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز

وكذا عن المميز إنما غير المميز ليس لاحرامه طريق إلا أحرام الولي عنه وأما المميز فيجوز للولي أن يحرم عنه وأن يأذن له في الاحرام

وأن يحرم عن

المجنون

ويلزم الولي فعل ما لا يتأتى منهما مستصحبا لهما فيطوف بهما ويسعى بهما ويلزم أن يكونا في الطواف متوضئين

وانما تصح مباشرته من المسلم المميز

ولو صغيرا ورقيقا

وانما يقع عن حجة الاسلام

وعمرته

بالمباشرة اذا باشره المكلف

أي البالغ العاقل

الحر

فمباشرة الصبي والرقيق وان كانت صحيحة لكن لا تجزئ عن حجة الاسلام

فيجزئ حج الفقير

المكلف الحر

دون

حج

الصبي والعبد

إذا كملا بعده فان كملا قل الوقوف أو في أثنائه أجزأهما ويعيدان السعي ان سبق سعيهما

وشرط وجوبه

أي ما ذكر من الحج والعمرة

الاسلام والتكليف والحرية والاستطاعة

فلا يجب على الكافر نعم المرتد إذا استطاع في حال ردته استقر في ذمته ولا غير مكلف ولا على من فيه رق ولا على غير المستطيع

وهي

أي الاستطاعة

نوعان أحدهما استطاعة مباشرة

بنفسه

ولهما شروط أحدهما وجود الزاد وأوعيته ومؤنه

أي كلفة

ذهابه

لمكة

وإيابه

أي رجوعه منها إلى بلده وإن لم يكن له فيها أهل

وقيل ان لم يكن له ببلده أهل وعشيرة لم تشترط نفقة الاياب

Shafi 151