149

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Mai Buga Littafi

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

مدة كأسبوع

عينه

وتعرض للتتابع وفاتته لزمه التتابع في القضاء

ومقابل الصحيح لا يلزمه

وان لم يتعرض له

أي التتابع

لم يلزمه في القضاء

جزما

واذا ذكر التتابع

في نذره

وشرط الخروج لعارض

مباح

صح الشرط في الأظهر

فان شرط الخروج لأمر مخصوص كعيادة المرضى خرج له دون غيره وان شرط الخروج لكل شغل يعرض له خرج لكل مهم ديني كالجمعة والجماعة أو دنيوي كلقاء السلطان ومقابل الأظهر يلغو الشرط ولو شرط الخروج لعارض محرم كسرقة فسد نذره

والزمان المصروف اليه

أي العارض المذكور

لا يجب تداركه ان عين المدة كهذا الشهر والا

بأن لم يعين مدة كشهر

فيجب

تدارك هذا الزمن

وينقطع التتابع بالخروج بلا عذر

وان قل زمنه

ولا يضر إخراج بعض الأعضاء

كرأسه

ولا الخروج لقضاء الحاجة

ويجوز أن يتوضأ عقب قضائها خارج المسجد

ولا يجب فعلها في غير داره

كسقاية المسجد

ولا يضر بعدها

أي داره

إلا أن يفحش

بأن يذهب أكثر الوقت في التردد اليها

فيضر في الأصح

ومقابله لا يضر الفحش

ولو عاد مريضا في طريقه

لقضاء الحاجة

لم يضر ما لم يطل وقوفه أو يعدل عن طريقه

فان طال الوقوف أو عدل عن الطريق ضر

ولا ينقطع التتابع بمرض يحوج الى الخروج

بأن يشق معه المقام في المسجد لحاجة فرش وخادم أو يخاف على المسجد منه التلويث

ولا

ينقطع التتابع

بحيض ان طالت مدة الاعتكاف

بأن كانت لا تخلو عنه غالبا

فإن كانت المدة

بحيث تخلو عنه أي الحيض

انقطع التتابع

في الأظهر ومقابله لا ينقطع

ولا

ينقطع التتابع

بخروج

من المسجد

ناسيا على المذهب

كما لا يبطل الصوم بالأكل ناسيا وقيل ينقطع

ولا

ينقطع التتابع

بخروج المؤذن الراتب الى منارة

أي مأذنة

منفصلة عن المسجد

قريبة منه

للأذان في الأصح

ومقابلة ينقطع مطلقا وقيل يجوز للراتب وغيره

ويجب قضاء أوقات الخروج

من المسجد

بالأعذار

السابقة التي لا تقطع التتابع

إلا وقت قضاء الحاجة

ونحوها مما يطلب له الخروج ولم يطل زمنه

Shafi 150