Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Mai Buga Littafi
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Nau'ikan
أو عشرين درهما أو
دفع
حقة وأخذ شاتين أو عشرين درهما
فله الصعود إلى أعلى وأخذ الجبران وله النزول إلى أسفل ودفع الجبران بشرط كون المنزول إليه سن زكاة
والخيار في الشاتين والدراهم لدافعها
سواء كان المالك أو الساعي
وفي الصعود والنزول للمالك في الأصح
ومقابله الخيار للساعي
إلا أن تكون إبله معيبة
فلا خيرة له في الصعود لأخذ الجبران وله النزول ودفع الجبران
وله صعود درجتين وأخذ جبرانين
كما لو وجب عليه بنت مخاض فصعد إلى حقة
ونزول درجتين مع جبارنين
كما إذا أعطى بدل الحقة بنت مخاض ولا يجوز هذا إلا
بشرط تعذر درجة
قربى
في الأصح
فلا يصعد عن بنت مخاض إلى حقة أو ينزل عن الحقة إلى بنت مخاض إلا عند تعذر بنت اللبون ومقابل الأصح يجوز ولو مع وجود القربى
ولا يجوز أخذ جبران مع ثنية
وهي التي تم لها خمس سنين وطعنت في السادسة
بدل جذعة
عند فقدها
على أحسن الوجهين
لأنها ليست من أسنان الزكاة
قلت الأصح عند الجمهور الجواز والله أعلم ولا تجزئ شاة وعشرة دراهم
في جبران واحد
وتجزئ شاتان وعشرون
درهما
لجبرانين ولا
شيء في
البقر حتى تبلغ ثلاثين ففيها تبيع ابن سنة
ودخل في الثانية
ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة لها سنتان
ولا جبران في البقر ولا في الغنم
ولا
شيء في
الغنم حتى تبلغ أربعين ففيها شاة جذعة ضأن أو ثنية معز وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان
وفي
مائتين وواحدة ثلاث
وفي
أربعمائة أربع
من الشياه
ثم في كل مائة شاة
ويضم ملكه المتفرق في الأماكن إلى بعض ويزكى باعتبار اجتماعه
فصل ان اتحد نوع الماشية بأن كانت غنمه كلها ضأنا أو معزا
أخذ الفرض منه
أى النوع
فلو أخذ عن ضأن معزا أو عكسه جاز في الأصح بشرط رعاية القيمة
كأن تساوى ثنية المعز في القيمة
Shafi 118