Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Mai Buga Littafi
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Nau'ikan
يجزئ الذكر
من الضأن أو المعز وإن كانت الابل أناثا ومقابل الأصح لا يجزئ الذكر مطلقا وقيل يجزئ في الابل الذكور دونا الاناث
وكذا
الأصح أنه يجزئ
بعير الزكاة عن دون خمس وعشرين
ومقابل الأصح لا يدزئ بل لابد في كل خمس من حيوان وقيل لا يجزئ إذا كانت قيمته أنقص من الشياه الواجبة
فان عدم بنت المخاض
بأن لم تكن عنده وقت الوجوب
فابن لبون
ذكر وان كان أقل قيمة من بنت المخاض
وبنت المخاض
المعيبة كمعدومة ولا يكلف
أن يخرج بنت مخاض
كريمة
إذا كانت ابله مهازيل
لكن تمنع
الكريمة
ابن لبون في الأصح
ومقابله يجوز إخراجه مع وجودها
ويؤخذ الحق
الذكر
عن بت المخاض
إذا لم تكن عنده
لا
عن بنت
لبون في الأصح
ومقابله يجزئ عن بنت اللبون
ولو اتفق فرضان كمائتي بعير
ففيها أربع حقاق وخمس بنات لبون
فالمذهب لا يتعين أربع حقاق بل هن أو خمس بنات لبون
وفي قول قديم تتعين الحقاق
فان وجد بماله أحدهما أخذ
وان كان الآخر أغبط للفقراء
وإلا
بأن لم يكن عنده أحدهما بصفة الاجزاء
فله تحصيل ما شاء
ولو غير أغبط
وقيل يجب الأغبط للفقراء وان وجدهما
في ماله
فالصحيح تعين الأغبط
ومقابله إن كان يخرج عن محجور فيعتبر غير الأغبط وإن كان عن نفسه تخير
ولا يجزئ
على الصحيح
غيره
أى الأغبط
إن دلس
المالك بأن أخفى الأغبط
أو قصر الساعي
بأن أخذ من غير اجتهاد
والا
بأن انتفى الأمران
فيجزئ والأصح
مع االجزاء
وجوب قدر التفاوت
بين ما أخرجه وبين قيمة الأغبط ومقابل الأصح لا يجب بل يسن
ويجوز إخراجه
أى قدر التفاوت
دراهم
أو دنانير فاذا كانت قيمة الحقاق أربعمائة وقيمة بنات اللبون أربعمائة وخمسين وأخذ الحقاق فالتفاوت خمسون فأما أن يدفعها وإما أن يشارك الفقراء في بنت لبون يكون لهم خمسة أتساعها
وقيل يتعين تحصيل شقص به
أى بندر التفاوت
ومن لزمه بنت مخاض فعدمها
في ماله
وعنده بنت لبون دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما أو
لزمه
بنت لبون فعدمها دفع بنت مخاض مع شاتين
Shafi 117