بل أقول: أخذ المجتهد بتلك الرواية يدل على صحتها وعدالة رواتها، فلا يضر قول صاحب الأزهار أن الرواية الثانية لأبي داود ضعيفة؛ لأن خالد بن إياس الراوي لها ضعيف.
فإنا ندفعه بأن نقول: هو ضعيف عند القائل، وهو عدل عند الإمام الفاضل، وهذا الضعف إنما حدث في رجال الحديث بعد تقدم الاجتهاد به وتعلق التحديث.
لكن الإمام مالك يعكر عليه مجيء الحديث بلفظ: [نهى أن يعتمد الرجل على يديه]. ولعله ثبت عنده الاعتماد على اليد بلفظ الإفراد، فله اليد الطولى في العقل والرواية الفضلى في النقل.
والجواب عن جانب الجمهور: بإمكان الجمع المشهور؛ لرفع المعارضة ودفع المناقضة، بأن الوضع في حقيقة القيام، والمنع عند إرادة القيام، أو الوضع في قيام شرع فيه ذكر وقراءة، والمنع في قيام يكون بخلافه؛ كالقومة، وكما بين تكبيرات العيدين، وما بعد التكبيرة الرابعة في الجنازة.
Shafi 41