على أنه ذكر الإمام ابن الهمام، أن قول الأصوليين: أصح الأحاديث ما في ((الصحيحين))، ثم ما انفرد به البخاري، ثم ما انفرد به مسلم، ثم ما اشتمل على شرطهما، [ثم ما اشتمل على شرط أحدهما، ثم الصحيح عند غيرهما وليس على شرط واحد منهما] تحكم لا يجوز التقليد فيه، إذ الأصحية ليست إلا لاشتمال رواتهما على الشروط التي اعتبراها، فإذا فرض وجود تلك الشروط في رواة حديث في غير الكتابين، أفلا يكون الحكم بأصحية ما في الكتابين عين التحكم؟!
نعم، تسكن نفس غير المجتهد، ومن لم يخبر أمر الراوي بنفسه إلى ما اجتمع عليه الأكثر.
أما المجتهد في اعتبار الشرط وعدمه، والذي خبر الراوي، فلا يرجع إلا إلى رأي نفسه، فإذا صح الحديث في غير الكتابين، يعارض ما في الكتابين. انتهى.
Shafi 40