120

Sharhin Fusul Muhimmanci a Gadon Al'umma

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Bincike

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Mai Buga Littafi

دار العاصمة

Lambar Fassara

1425هـ - 2004م

وأصحهما أي أصح الطريقين القطع بالنص في الموضعين1 فللأخ في المسألة الأولى: السدس فرضا، والباقي بينهما نصفين.

وفي المسألة الثانية: له [المال جميعه] 2، ولا شيء للذي ليس بأخ لأم.

والفرق بين المسألتين: أن الأخ للأم يرث في النسب فأمكن أن يعطى فرضه، ويجعل الباقي بينهما؛ لاستوائهما في العصوبة، وفي الولاء لا يمكن أن يورث بالفرضية، فقرابة الأم معطلة، فاستعملت مقوية فترجحت عصوبة من يدلي بأخوة الأم؛ فأخذ جميع المال. كما أن [الأخ] 3 الشقيق لما لم يأخذ بأخوة الأم شيئا ترجحت بها عصوبته؛ فحجب الأخ للأب. هذا عند إمكان الإرث بالقرابتين/ [70/10ب] معا لفقد الحاجب.

وإن لم يمكن الإرث بالقرابة الأخرى لحاجب أي لوجود حاجب يحجبها كما لو كان في الصورة الأولى وهي: ابنا عم أحدهما أخ لأم ابنة للميت، فإن البنت تحجب أخوة الأم، فوجهان4 أصحهما الباقي بعد فرض

Shafi 188