121

Sharhin Fusul Muhimmanci a Gadon Al'umma

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Bincike

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Mai Buga Littafi

دار العاصمة

Lambar Fassara

1425هـ - 2004م

البنت بينهما بالسوية، لأن أخوة الأم لما سقطت بالحجب صارت كأنها لم تكن؛ فيرثان ببنوة العم على السواء [1] .

والوجه الثاني: أنه أي الباقي جميعه بعد قرض البنت للأخ من الأم: لأن البنت منعته من الأخذ بقرابة الأم، فترجحت ها عصوبته، كالشقيق مع الأخ للأب [2] .

وأجاب القائلون بالمذهب: بأن قرابة الأم في الشقيق ترجح بها لأنه لا يفرض له بها، فلا يؤثر فيها الحجب، بخلاف مسألتنا فإنها يفرض له فيها بأخوة الأم، فإذا وجد من يحجبها سقطت.

Shafi 189