119

Sharhin Fusul Muhimmanci a Gadon Al'umma

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Bincike

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Mai Buga Littafi

دار العاصمة

Lambar Fassara

1425هـ - 2004م

ونص الشافعي في صورة ابني عم المعتق، أحدهما أخو المعتق لأمه: أن الجميع للذي هو أخ من [أم] 1 ولا شيء لابن العم الآخر.

وللأصحاب2 في الصورتين طريقان: أحدهما فيهما أي في كل من الصورتين قولان بالنقل، والتخريج أي خرج بعض الأصحاب من نصه في كل صورة قولا، ونقله إلى الصورة الأخرى؛ فصار في كل من الصورتين قولان3. أحدهما [ترجيح] 4 الأخ للأم في الصورتين فيأخذ الجميع في الصورتين ولا شيء لابن العم الذي ليس بأخ لأم؛ لأنهما استويا في العصوبة، وانفرد أحدهما بقرابة الأم فأشبها الأخ الشقيق، والأخ للأب5.

والقول الثاني:. لا يرجح الذي هو أخ لأم باختصاصه بجهة الفرض بل له في الصورة الأولى السدس فرضا بأخوة الأم، والباقي بينهما عصوبة.

وفي الصورة الثانية: المال بينهما أي بين ابني عم المعتق، أحدهما أخو المعتق لأمه في نصفين؛ إذ الولاء لا يورث به بالفرضية [عند الجمهور] 6، وقد استويا في العصوبة. هذه طريقة النقل، والتخريج.

Shafi 187