والسترةُ مستحبةٌ، وقيل: سنةٌ لإمامٍ وفَذٍّ إِنْ خَشِيَا مرورًا، بطاهِرٍ ثابِتٍ غيْرِ مُشْغِلٍ، في غِلَظِ رُمْحٍ، وطُولِ ذراعٍ. ابن حبيب: أو دُون غِلَظِه ما لم يَدِقَّ جِدًّا. لا بنَجِسٍ، و(١) دابَّةٍ وأجنبيةٍ، وفي المَحْرَمِ قولان، ولا بِسَوْطٍ وخَطٍّ، خلافًا لأشهب، ونائِمٍ، وحِلَقِ المتكلمين، وفي السُّكُوتِ قولان، ولا بحجرٍ منفردٍ، فأما حجارةٌ أو بعيرٌ أو ظهرُ رَجُلٍ رِضَيَ بذلك حتى يَفْرُغَ فلا بأسَ به كالطَّائِفِينَ (٢).
والحفرةُ والنهرُ، وما لا يُنْصَبُ قائمًا - كالخَطِّ (٣)، فأمَّا موضعٌ مرتفعٌ فيجوزُ إن غابت عنه رؤوسُ المارَّةِ، وإلا عَمِلَ سترةً ويدنو منها إلى قَدْرِ ثلاثةِ أذرعٍ ونحوِها، ولتَكُنْ على جانبه الأيمنِ أو الأيسرِ، ولا يَصْمُدُهَا، وأَثِمَ مارٌّ غيرُ [١٥/أ] مضطرٍّ له (٤)، ومُصَلٍّ تَعَرَّضَ، وهي أربعُ صُورٍ، ولا يُبطلها مرورُ شيءٍ بين يديه، والمناولةُ كالمرورِ. أشهب: وليدرَأَه بالإشارةِ إن كان بعيدًا بلا مشيٍ إليه، فإن لم يَفعل تَرَكَه، وإِنْ قَرُبَ دَرَأَه، فإن لم يَرجع فلا يُنازعُه، فإن فعل لم تفسدْ صلاتُه. وعن مالك: يمنعُه بالمعروفِ.
فصل [فرائض الصلاة]
وفرائضُها: نيةٌ، وقيل شرطٌ. ونيةُ اقتداءِ مأمومٍ، وتكبيرةُ الإحرامِ وإِنْ لمأمومٍ، وعن مالك يحملُها عنه إمامُه. وقيامٌ لها وإِنْ لمسبوقٍ علَى المشهورِ. وفاتحةٌ خلافًا لابن شبلون، وقيامٌ لها، وركوعٌ ورفعُه، وسجودٌ ورفعُه، واعتدالٌ، والأكثرُ على نَفْيِهِ. وطمأنينةٌ على الأصحِّ. وجلوسٌ (٥) وتسليمٌ، وترتيبُ أدائِها (٦).
_________
(١) في (ق١): (أو).
(٢) في (ق١): (كالطائعين).
(٣) في (ق١): (كالخيط).
(٤) قوله: (له) ليس في (ق١).
(٥) في (ح٢): (واعتدال).
(٦) في (ح٢): (أداء).
1 / 102