Shamil Fi Fiqh Malik
الشامل في فقه الإمام مالك
Mai Buga Littafi
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م
Nau'ikan
(١) قوله: (الماء) ليس في (ق٢). (٢) في (ح١، ح٢): (مجاورة بجيفة). (٣) في (ق١): (عنه). (٤) في (ح١، ح٢): (وعاء مقطرن). (٥) المَغَرَةُ والمَغْرَةُ: طِينٌ أَحمرُ يُصْبَغُ به، لسان العرب: ٥/ ١٨١. (٦) في (ق١): (التأثير بفيه). (٧) المؤلف هنا يستعمل نفس اصطلاحات شيخه الشيخ خليل بن إسحاق في مختصره.
1 / 43
(١) المُصْطَكَى من العُلُوكِ، جمع عِلْكٍ، وهو كاللُّبان يُمْضَغُ فلا يَنْمَاعُ، لسان العرب، لابن منظور: ١٠/ ٤٥٥، و١٠/ ٤٦٨. (٢) قال ابن حبيب في الواضحة (أطروحة جامعية، ص:١٨٤):"فأما إن تغير ريحُه واللونُ صافٍ والطعمُ طعمُ الماء فليس ذلك بشيء". (٣) في (ح٢): (يقبل). (٤) في (ح١، ح٢): (عين). (٥) الغديرُ ما تَرَكَه السَّيْلُ، ومثلُه ما تَرَكه النِّيلُ في محلٍّ منخفضٍ، ويُسمى في عُرف أهلِ مصرَ بِرْكَةً، بتصرف من منح الجليل: ١/ ٣٦. (٦) جاء في مواهب الجليل: ١/ ٨٦: "وقد روي عن مالك أنه قال: ما يعجبني أن يتوضأ به، من غير أن أحرمه". (٧) ساقط من (ق١). (٨) قال الدردير في الشرح الكبير: ١/ ٣٩: "أي ساقية أو دلو ونحوه من كل وعاء يُخرج به الماء، إذا كان من غير أجزاءِ الارض كخُوصٍ أو حَلْفَاءَ، فإن كان مِن أجزائِها فلا يَضُرُّ التغيرُ به". (٩) في (ح٢): (طعام) بدون تعريف. (١٠) في (ق١): (خرج).
1 / 44
(١) المدونة١/ ١١٤. (٢) المدونة ١/ ١٣٣. (٣) وفي المدونة: ١/ ١٣٣: "سألت مالكًا عن البئر القليلة الماء أو ما أشبه ذلك يأتيها الجنب وليس معه ما يغرف به وفي يديه قذر؟ قال: يحتال لذلك حتى يغسل يده ثم يغرف منها فيغتسل". (٤) في (ح١، ح٢): (ظاهر ما في). (٥) المواجل: جمع ماجل، وهو شبهُ حوضٌ يستنقع فيه الماء. (٦) في المدونة: ١/ ١٣١:"سئل مالك عن مواجل أرض برقة تقع فيه الدابة فتموت فيه؟ قال: لا يتوضأ به ولا يشرب منه قال: ولا بأس أن تسقى منه الماشية".
1 / 45
(١) في (ح١، ح٢): (وروي). (٢) في المدونة: ١/ ١٢٢: "قال مالك: لا يتوضأ بسؤر النصراني ولا بما أدخل يده فيه". (٣) انظر المدونة: ١/ ١١٥. (٤) انظر المدونة: ١/ ١١٥، وانظر الواضحة، لابن حبيب ص: ١٧٦. (٥) في (ح٢): (لا طعامٍ، ولا حوض من ولوغه على الأظهر). (٦) بعده في (ح٢): (على المعروف).
1 / 46
(١) في (ح٢): (وشعر ولو ميتة إن جز)، وفي (ق١): (وشعر ولو من ميتة إن جزّ). (٢) بعده في (ق١): (مطلقًا). (٣) فارةُ المِسْكِ: هي وعاؤه الذي يكون المسكُ فيه مِن الحيوان المخصوص، شرح الخرشي: ١/ ١٧٣. (٤) في (ح٢): (وميتة البر). (٥) قوله: (على المشهور) ليس في (ح٢).
1 / 47
(١) البيض المذر بذال معجمة مكسورة، وهو ما عَفِنَ أو صار دما أو مُضْغَةً أو فَرْخًا ميتا، الشرح الكبير للدردير: ١/ ٥٠. (٢) المدونة: ١/ ١١٥: "هل يغسل بول الفأرة يصيب الثوب؟ قال: نعم". (٣) المدونة: ١/ ١٨٣. (٤) المدونة: ١/ ١٢٨. (٥) بعده في (ح٢): (بخلاف البَلْغَمِ والصفراءِ ومرارةِ ما يُؤْكَلُ لحمُه فإنّها طاهرةٌ).
1 / 48
(١) قوله: (نجس) مثبت من (ح٢). (٢) قال في المدونة: ١/ ١٨٣: "ووقفنا مالكًا على الكيمخت فكان يأبى الجواب فيه، ورأيتُ تركَه أحبَّ إليه غيرَ مرةٍ ولا مرتين". (٣) والكيمخت- بفتح الكاف - وهو جلد الحمار أو الفرس أو البغل الميت، من الشرح الكبير للدردير: ١/ ٥٦. (٤) المدونة: ١/ ١٣١. (٥) قوله: (بماء) ليس في (ح١).
1 / 49
(١) في (ق١): (المشهور). (٢) المنتقى للباجي، كتاب الزكاة، ما لا زكاة فيه من التبر والحلي والعنبر: ٣/ ١٥٦، ونصه: "وقال الشافعي: يجوز اتخاذه ولا يجوز استعماله. ومسائلُ أصحابنا تقتضي ذلك؛ لأنهم يجوزون بيع أواني الذهب والفضة في غير مسألة من المدونة، ولو لم يجز اتخاذها لوجب فسخ البيع فيها". (٣) في (ح١، ح٢): (حلية).
1 / 50
(١) انظر التلقين، ص: ٩٣. (٢) قال في تهذيب المدونة: ١/ ١٩٩: "ومن صلى وفي جسمِه نجاسةٌ أو بثوبٍ نجسٍ، أو عليه، أو لغيرِ القبلة أو على موضعٍ نجسٍ قد أصابه بولٌ فجفَّ - كانت النجاسةُ في موضعِ جبهتِه أو أنفه أو غيره - أعاد في الوقت". (٣) انظر مسائل ابن رشد: ١/ ٤٨٥. (٤) قال في تهذيب المدونة: ١/ ١٨٨: "ومن ذكر أنه في ثوبه، أو رآه - فإنه ينزعه، ويبتدئ الفريضة بإقامة". (٥) في (ق١): (ثم نسي).
1 / 51
(١) بعده في (ح٢): (بحركته). (٢) من قوله: (وأثر) ليس في (ح٢). (٣) في (ح١): (نجاسة). (٤) المدونة: ١/ ١٢٨.
1 / 52
(١) في (ق٢): (يسيره). (٢) بعده في (ح١): (والأكثر على خلافه). (٣) في المدونة بمعناه: ١/ ١٢٩. (٤) المدونة: ١/ ١٢٩. (٥) في (ق١): (موضعها).
1 / 53
(١) من قوله: (وقيل: بفم) ليس في (ح٢). (٢) انظر: المدونة: ١/ ١١٩. (٣) قوله: (بنجس أو) مثبت من (ح٢). (٤) في (ح٢): (سحنون) وهو خطأ، انظر جامع الأمهات، ص:٤٢.
1 / 54
(١) في (ق١): (بقطار). (٢) "قِطار" بِكَسْرِ الْقَافِ أَيْ تَتَابُعُ الْبَوْلِ، من حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: ١/ ٢١٩. (٣) المدونة ١/ ١١٧: "قال مالك: إنما الحديث الذي جاء "لا تستقبل القبلة لغائط ولا لبول "إنما يعني بذلك فيافي الأرض ولم يعن بذلك القرى والمدائن". (٤) في (ح١): (قولان). (٥) كذا بالثاء فيما بين أيدينا من مخطوطات الكتاب، والمعروفُ بالتاء المثناة من فوق، بل قال في مواهب الجليل ١/ ٤٠٨: "كلهم ذكروه في مادة نتر بالمثناة الفوقية". (٦) قال ابن حبيب في الواضحة، ص: ٢٣٦: (وقد تُرك الاستنجاءُ بغير الماء، ورجع الأمر والعمل إلى الماء، فلسنا نُجيز الاستنجاءَ بالحجارة اليومَ إلا لمن لم يجد الماء، فأما مَن وَجَدَ الماءَ، فلا نُحِبُّ ذلك له).
1 / 55
(١) في (ح٢، ق١): (إلا). (٢) قال في تهذيب المدونة: ١/ ١٤: "والمذي أشد من الودي؛ لأن المذي يجب منه الوضوء مع غسل الفرج، والودي بمنزلة البول". (٣) قوله: (وفحم) سقط من (ح٢).
1 / 56
(١) في (ح٢): (فصل فرائض). (٢) في (ح٢): (استباحته). (٣) يعني: رفع الحدث، والفرض، واستباحة الممنوع. (٤) في (ق٢): (واغتفر إن أخرج بعض)، وفي (ح٢): (أو إخراج بعض).
1 / 57
(١) وترة الأنف: هي الحاجز بين طاقتي الأنف، من منح الجليل: ١/ ٧٨. (٢) أسارير الجبهة أي خطوطُها، جمعُ أَسِرَّةٍ، واحدُه سِرَارٌ كزِمَامٍ، أو جمعُ أَسْرَارٍ كأعنابٍ، واحدُه سِرَرٌ كعنب، فأساريرُ جمعُ الجمعِ على كلِّ حالٍ، بتصرف من الشرح الكبير، للدردير: ١/ ٨٦. (٣) انظر: التلقين للقاضي عبد الوهاب: ١/ ١٩، وجامع الأمهات، ص: ٤٨. (٤) في (ح١، ح٢): (وقيل: تجزئه).
1 / 58
(١) في (ق١): (قولان). (٢) في (ح١، ح٢): (زمن معتدلين). (٣) قال في الواضحة، ص:١٣٣: "وإن كان ما نسي مما يمسح مثل الرأس أو الخفين، فإنما يقضي ذلك وحدَه، وليس عليه أن يبتدئ له وضوءه". (٤) قال في الواضحة، ص:١٣٥: "سألت ابن الماجشون عن الرجل ينسى المسحَ برأسه، وفي لحيته بللٌ، فأراد أن يَمسح ببَلَلِ لحيتِه. فقال لي: إن كان الماء منه قريبًا فلا يَفعل، وليأخذ الماءَ لرأسِه، وإن بَعُدَ عنه الماءُ فلا بأسَ أن يَفعل إذا كان بللًا بينًا فيه".
1 / 59
(١) من بعد قوله: (الثانية والثالثة) يوجد تقديم وتأخير في (ح٢، ق١) والمعنى واحد، والمثبت من (ح١، ق٢). (٢) قوله: (على مارنه) ليس في (ح١، ق٢). (٣) مارن الأنف هو ما لان مِنْهُ دُونَ العَظْمِ (من شرح الخرشي: ٨/ ٣٧). (٤) قوله: (وباطنهما بسبابتيه) ليس في (ق١).
1 / 60
(١) في (ح٢): (متعمدا). (٢) الواضحة، ص:١٣٠. (٣) في المدونة:١/ ١١٩: "قال: وسمعت مالكًا يذكر قول الناس في الوضوء حتى يقطر أو يسيل، قال: فسمعته وهو يقول: قطرًا قطرًا، استنكارًا لذلك". (٤) في (ح٢): (يرده). (٥) في (ق١): (أو). (٦) فَوْدا الرأْس: جانباه. انظر: لسان العرب: ٣/ ٣٤٠.
1 / 61
(١) في (ح٢، ق ١): (في). (٢) التفريع، لابن الجلاب: ١/ ١٨. (٣) من قوله: (مشهوران) سقط من (ح١). (٤) هذا أحد أقوال مالك في المسألة، الإنكار على المسمي عند الوضوء. انظر: الذخيرة: ١/ ٢٨٤، والثمر الداني، ص: ٤٧.
1 / 62