اللَّخْمِيُّ: ولو شك في جهتين صلى صلاتين خاصة. وإن تَحير مجتهدٌ قَلَّدَ. وقيل: يُصَلي أربعًا. وقيل: يَتخير. وإِنْ ظهر الخطأُ في صلاةٍ قَطَعَ، لا مُنحرفًا يَسيرًا، فيَدُورُ. وقال أشهب: ولو استدبر.
ويُعيد العامدُ أبدًا، وكذلك الجاهلُ على المشهورِ، وقيل: بوقتٍ. وهل يُعيد الناسي بوقتٍ؟ وشُهِّرَ، أَوْ أبدًا - وصُحِّحَ - قولان.
وإِنْ قَلَّدَ أعمى ثم أُعْلِمَ (١) بخطإ (٢) انْحَرَفَ إِنْ صَدَقَ، وقيل: إِلا أن يخبرَه عن يقينٍ فيقطعُ.
وكُره تزويقُ قِبْلَةٍ، وكتابةٌ بها، ووضعُ مصحفٍ فيها ليُصَلَّى إليه، فإِنْ قرأ كتابًا بين يديه عمدًا - ولو في نافلة - ابتدأ، وسهوًا - سَجَدَ (٣)، وقيل: إن كان قرآنًا فلا شيءَ عليه، وإن كان غيرَه وحَرَّكَ لسانَه ابتدأ، وإلا فلا شيءَ عليه إِن قَلَّ ولو عمدًا، وإن طال ابتدأ.
وكُرِهَ بناءُ مسجدٍ غيرِ مُرَبَّعٍ، وفي كُرْهِ الصلاةِ به وبين الأساطِينِ لغيرِ ضرورةٍ قولان.
وكُرِهَ تنفلُ إمامٍ بمحرابِه، وصلاتُه (٤) بغيرِ رداءٍ، كتقَدُّمِ مأمومٍ إمامَه، وقيل: إن كان بلا ضرورةٍ أعاد، ولا يَبْصُقُ فيه إلا أن يكون مُحَصَّبًا فيدفنُه، وإلا فَتَحْتَ حصيرٍ إِنْ لم يَكْثُرْ، ثم تَحْتَ قدمِه، أو يسارَه، ثم عن يَمينه، ثم أمامَه، وفيها التخييرُ (٥).
ويُكره قتلُ كبرغوثٍ فيه، وفيها: جوازُ طرحِه خارجَه (٦)، واستُشْكِلَ، وجاز قتلُ عقربٍ وفأرةٍ به. والصبيُّ إِنْ كان لا يَعْبَثُ، أَوْ يَكُفُّ إذا نُهِيَ - يَجُوزُ إحضارُه، وإلا فلا.
_________
(١) في (ح٢): (أخبر).
(٢) في (ق١): (بالخطأ).
(٣) في (ح٢): (يسجد).
(٤) في (ق١): (وصلاتُه به).
(٥) المدونة: ١/ ١٩٠.
(٦) المدونة: ١/ ١٩١، وفيها: (من أصاب قملة وهو في الصلاة فلا يقتلها في المسجد ولا يلقها فيه ولا هو في الصلاة فإن كان في غير المسجد فلا بأس أن يطرحها).
1 / 101