وإن رَعَفَ قَبْلَ ركعةٍ ابتدأَ ظُهرًا في أيِّ مكانٍ شاءَ. وقال سحنون: يَبني على إحرامِه. وقال أشهب: يُخير بَيْنَ القَطْعِ والبناءِ على إحرامِه، أو على (١) ما عَمِل فيها، ويُصليها ظهرًا اتفاقًا.
ولو رَعَفَ بعد سلامِ الإمامِ سَلَّمَ وانصرف، وإن لم يكن تَشَهَّدَ خَرَجَ فغَسَلَه ثم رجع فتشَهَّدَ وسَلَّم. اللخميُّ: إن لم يُسَلِّمِ الإمامُ بحَضْرَتِه، وإلا فإنه يُسَلِّمُ ويُجزئُه.
وإن رَعَفَ في صلاةِ العيدينِ أو الجنازةِ اسْتَخْلَفَ إِنْ كان إِمَامًا، وانْصَرَفَ إن كان مأمومًا لغَسْلِ الدَّمِ ثم رَجَعَ فكمَّلَ ما بَقِيَ عليه مِن تكبيرٍ وغيرِه إِنْ طَمِعَ في إدراكِ إمامِه، أو عَلِمَ أنه يُدْرِكُ الجنازةَ قَبْلَ رفعِها. وقال أشهب: إن خاف الفواتَ تَمادى على صلاتِه. وهل إن لم يكن كَبَّرَ على الجنازة شيئًا، ولم يَعْقِدْ ركعةً مِن العِيدِ أو مُطْلَقًا؟ خلافٌ عنه.
فإن ظَنَّ أنه رَعَفَ فخَرَجَ، ثم ظَهَرَ نفيُه - لم يَبْنِ عند مالكٍ، خلافًا لسحنون. ولا يَبني في نجاسةٍ ولا قيءٍ، خلافًا لأشهب، ومَنْ ذَرَعَه قيءٌ متغيرٌ عن هيئةِ الطعامِ في صلاةٍ، ففي بطلانِها قولان مشهوران، لا إِنْ لم يَتغير علَى المشهورِ. وإِنِ ازْدَرَدَهُ عَمْدًا بطلت اتفاقًا، وكذلك إِنِ ابتلع ما ظَهَرَ على لسانِه مِنْ قَلَسٍ يَقْدِرُ على طَرْحِه عند ابن القاسم. وبَنَى في السهوِ، وسَجَدَ بعدَ السلامِ، وفيها: إِنْ تَقَيَّأَ - ولو سَهْوًا - ابْتَدَأَ (٢).
وما فاتَ المأمومَ قبل دخولِه مع الإمامِ (٣) قضاءٌ، وبَعْدَه بِناءٌ، فإِنِ اجتمعا لِرَاعِفٍ بأنْ يُدْرِكَ الوُسطيين أو إحداهما، أو المقيمُ (٤) أَدْرَكَ ثانيةَ مسافرٍ أو ثانيةَ صلاةِ خوفٍ بحَضَرٍ - قُدِّمَ البِناءُ عند ابْنِ القاسمِ خلافًا لسحنون، وجلس في آخِرَةِ الإمامِ، وإن لم تكن ثانيةً له علَى المشهورِ، وكذا في ثانيةٍ، وإن كانت ثالثةَ الإمامِ، فإن دخل معه ثانيًا بأَنْ يُدْرِكَ الأُولَى
_________
(١) في (ح١): (وعلى).
(٢) انظر المدونة ١/ ١٤٠.
(٣) في (ق١): (إمامه).
(٤) في (ق٢): (أو لمقيم).
1 / 95