دَابَّةٍ وبولِها، وكاستدبارِه القِبْلَةَ بلا عُذْرٍ أو كلامِه عمدًا أو جهلًا، وفي السهوِ ثالثُها: تَبْطُلُ في عَوْدِهِ لا مُضِيِّه، ورابعُها: عكسُه.
وحكمُ الإمامِ باقٍ عليه في خروجِه حتى يرجع إليه، وقيل: لا، وثالثُها: إن رَعَفَ بَعْدَ ركعةٍ، وإلا فلا، ورابعُها: إِنْ أَدْرَكَ معه ركعةً بَعْد رجوعِه، وإلا فلا، وعلى بقائِه تَفْسُدُ صلاتُه إن فسدتْ على إمامِه لا على نَفْسِه (١) حتى لو تَعَمَّدَ الإمامُ بطلانَها قَبْلَ رجوعِه لم تبطل عليه هو، وإِنْ تَكَلم سهوًا سَجَدَ، ولا يَحملُه عنه.
ولا يَبْنِي إلا على ركعةٍ كَمُلَتْ، ويُلغي الناقصة، ولو سجد منها واحدة، ويبتدئُ مِن القراءةِ، وقيل: إن رَعَف قَبْلَ كمالِ ركعةٍ [١٣/أ] ابتدَأَ وإلا بَنَى على عَمَلٍ، وقيل: يَبْنِي على ما عَمِلَ مُطْلَقًا.
وأما المأمومُ فيَتْبَعُ الإمامَ إِنْ أَدْرَكَه على أَيِّ حالٍ كان، ويَرجع إليه (٢) إِنْ ظَنَّ بقاءَه أو شَكَّ، ولو في التشهد علَى المشهورِ. وقيل: إِنْ طَمِعَ في إدراكِ ركعةٍ، وإلا أَتَمَّ مكانَه، وإِنْ ظَن فراغَه أَتَمَّ مكانَه إِنْ أَمْكَنَ، أو فيما قَرُبَ، وصَحَّتْ ولو تَبينَ خلافُ ظنٍّ عَلَى المَشهُور، فإنْ خالف (٣) ظنَّه بطلتْ في جميعِ ذلكَ، أصابَ أو أخطأَ. وعن مالكٍ: يرجع في مسجدِ مكةَ والمدينةِ، ولو ظَنَّ فراغَه أو شَكَّ. يُريد: ولو كان فَذًّا. وفي الجمعةِ يرجع مُطْلَقًا لأولِّ الجامعِ، وقيل (٤): لأدنى مكانٍ يُصلي فيه بصلاةِ الإمامِ إن أَتَمَّ ركعةً وأَمْكَنَ. وقيل: في أقربِ مسجدٍ إليه. وقيل: إِنْ تعذر رجوعُه شَفَعَها ثم صَلَّى أربعًا.
_________
(١) في (ح١، ح٢): (نفيه).
(٢) قوله: (إليه) ليس في (ق١، ق٢).
(٣) سقط قوله: (ظنٍّ عَلَى المَشهُور، فإن خالف) من (ق١).
(٤) سقط قوله: (وقيل) من (ق١).
1 / 94