الوقتِ قضاها، وإلا فلا. وعن أشهب: أرجو لمن صلى العصرَ قبل القامة، والعشاءَ قبل مغيبِ الشفقِ أَنْ تُجْزِئَهُ، وإِنْ بغيرِ عَرَفَةَ.
والضروريُّ لذي العُذْرِ بجنونٍ أو إغماءٍ أو صبا أو حيضٍ أو نفاسٍ أو كُفْرِ وإِنْ برِدَّةٍ أو بنومٍ أو نسيانٍ - لا سُكْرٍ - وَقْتُ أَدَاءٍ.
وهو مِن بَعْدِ الموَسَّعِ لطلوعِ الشمس في الصبحِ، وغروبِها في الظُّهْرَيْنِ، وطلوعِ الفجرِ في العشاءين. وتُدْرَكُ الصلاةُ فيه بركعةٍ على المشهورِ، وتسقطُ، وبِقَدْرِها مع العُذْرِ. وقيل: بركوعِه. وثالثُها: اعتبارُ قَدْرِ الركعةِ للأداءِ والسقوطِ بلحظةٍ، وإِنْ أَثِمَ مُتعمدًا.
ولو صَلَّتْ ركعةً، فغَرَبَتْ فحاضَتْ - فلا قضاءَ عليها على الأصَحِّ.
وغير ذي العذر آثم مؤدٍ، وقيل: بكراهة، وقيل: قاضٍ.
وتُدْرَكُ المشتركاتُ - كظهرٍ وعصرٍ، ومغربٍ وعشاءٍ بزيادةِ ركعةٍ على قَدْرِ الأُولَى، وقيل: على قدر الثانية. فلو طَهُرَتْ حاضرةٌ لأربعٍ قَبْلَ فجرٍ أَدركتْهما على الأَوَّلِ، والثانيةَ فقط على الثاني، ولو طهرتْ مسافرةٌ لثلاثٍ فالعكسُ، فلو حاضتْ فكلٌّ قائلٌ بسقوطِ المُدْرَكِ، وقيل: تَحْتاطُ. فلو كانت الحاضرةُ لخمسٍ أو ثلاثٍ، والأخرى لأربع أو اثنتين لاتفقَ في حيضٍ وطهرٍ، ولو سافر قَبْلَ الغروبِ لثلاثٍ فسفريتان، أو قَدِمَ لخَمْسٍ فحضريتان، ولما دُونَه فالعصرُ سَفَرِيَّةٌ في الأَوَّلِ وحضريةٌ في الثاني، ولو خَرَجَ لأربعٍ قبلَ الفجرِ، فالعشاءُ سفريةٌ على القولين، ولما دُونهما كذلك، ورُوي حضريةٌ، كما لو قَدِمَ لأربعٍ، ويُعتبر مقدارُ الظهرِ للصبيِّ اتفاقًا، وفي غيرِه أربعةٌ، اعتبارُه للجميعِ ونفيه، واعتبارُه لغير الكافر (١)، وقيل: والمغمى عليه.
_________
(١) في (ق١): (واعتباره للكافر).
1 / 86