ووقتُ الصبحِ مِن طلوعِ الفجرِ المستطيلِ للْإِسْفَارِ (١) الْأَعْلَى، وقيل: للشمس. وهي الوُسْطَى، وصُحِّحَ العَصْرُ (٢)، وقيل في كلِّ صلاةٍ من الخَمْسِ بذلك، وقيل: الجمعة. وقيل: صلاةُ العصرِ والعشاءِ. وقيل: الوتر.
ومَن ماتَ وَسَطَ الوَقْتِ قَبْلَ الصلاةِ لم يَعْصِ إلا بتركِها مع ظنِّ الموتِ. والأفضلُ لفَذٍّ تقديمُ الصلاةِ مُطْلَقًا، وقيل: كالجماعةِ. وأُلْحِقَ به أَهْلُ الرُّبُطِ والزَّوَايَا ونحوُهم ممن لا يَنْتَظِرون غيرَهم.
والأفضلُ للجماعةِ تقديمُ الجمعةِ وتأخيرُ الظهرِ لرُبُعِ القامَةِ بَعْدَ ظِلِّ الزوالِ، ويُزادُ في حَرٍّ، وقيل: تُعَجَّلُ بشتاءٍ، وتُؤَخَّرُ بصيفٍ لنصفِ الوقتِ. وقيل: لنِصْفِ قامَةٍ. وتقديمُ العَصْرِ، وقال ابن حبيب: ذلك في يوم الجمعة لينصرف مَن ينتظرُها مِمَّن صَلَّى الجمعةَ. وقال أشهب: تُؤخر لذراع (٣) بعد القامَةِ لا سيما إذا اشتد الحَرُّ. وتقديمُ المغربِ وكذا الصبحُ، وقيل: تُؤخّر في الصيفِ لنصفِ الوقتِ لِقِصَرِ الليلِ. وتقديمُ العشاء، وثالثُها: إِنِ اجْتَمَعوا، ورابعُها لابْنِ حَبيبٍ: تُؤخر قليلًا في الشتاءِ لطولِ الليلِ، وفي رمضانَ فَوْقَ ذلك تَوْسِعَةً للناسِ (٤) في فطرِهم.
ومَنْ شَكَّ في دُخولِ وقتِ صلاةٍ - لم تُجْزِه ولو وَقعتْ فيه. ويَسْتَدِلُّ بما يَغلب على ظنِّه مِن الأَوْرَادِ وعَمَلِ الصُّنَّاعِ. وعن مالك: مِن سنةِ الصلاةِ في الغيمِ تأخيرُ الظُّهْرِ وتعجيلُ العصرِ وتأخيرُ المغربِ حتى لا يُشَكَّ في الليلِ، وتعجيلُ العشاءِ، إلا أنه [١١/أ] يَتحرى ذهابَ الحمرةِ، وتأخيرُ الصبحِ حتى لا يشك في الفجر، ثم إن وقعتْ صلاتُه قَبْلَ
_________
(١) في (ق١): (للاسفرار).
(٢) قوله: (العصر) مثبت من (ح١، ح٢).
(٣) في (ق١): (بذراع).
(٤) في (ق١): (توسعًا للنساء).
1 / 85