489

والرأي عندي أن يؤدبه الإمام بكل تأديب يراه صوابا = ------------------------------------------------------

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

= ويكف عنه القتل طول حياته (¬1) حتى يلاقي في المآب حسابا

فالأصل عصمته إلى أن يمتطي إحدى الثلاث إلى الهلاك ركابا

الكفر أو قتل المكافي عامدا أو محصن طلب الزنا فأصابا

ر ل57 / أقال: فهذا من المنسوبين إلى أتباع مالك اختار خلاف مذهبه في ترك قتله، وإمام الحرمين من الشافعية (¬2) استشكل قتله في (¬3) مذهب الشافعي أيضا، وجاء بعض المتأخرين ممن أدركناه فأراد أن يزيل الإشكال فاستدل بالحديث الذي ذكره الرافعي، وفيه (¬4) نظر؛ لأنه لا يلزم من إباحة المقاتلة على الصلاة إباحة القتل عليها، وإن كان أخذ من آخر الحديث وهو لفظ العصمة، فإنه بمفهومه يدل على (¬5) عدم العصمة عند فقد ذلك، فهي (¬6) دلالة مفهوم، والخلاف فيها معروف مشهور، وبعض من ينازع في هذه المسألة / لا يقول (¬7) بدلالة المفهوم، ولو قال بها فقد يترجح عليها دلالة المنطوق في هذا الحديث. انتهى. (¬8)

م ل30 / ب

Shafi 498