33

A Treatise on Jurisprudential Principles

رسالة في القواعد الفقهية

Editsa

عبد الرحمن حسن محمود

Mai Buga Littafi

المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1402 AH

Inda aka buga

القاهرة

...................... .....................


ذاكراً للشىء فينساه عند الفعل، وكلاهما معفو عنه)). إلى أن قال :

(( الفصل الثانى فى حكم المكره ، وهو نوعان: أحدهما: من لا اختيار له، ولا قدرة له على الامتناع، كمن حُمِلَ كرها وأُدخل مكانا حلف على الامتناع من دخوله، أو حمل كرها، وضرب به غيره حتى مات ذلك الغير، ولا قدرة له على الامتناع، أو أُضجِعَت المرأة ثم زُنِى بها من غير قدرة على الامتناع، فهذا لا إثم عليه بالاتفاق، ولا يترتب عليه حنث عند الجمهور، وقد حكى عن بعض السلف - كالنخعى - فيه خلاف. ثم قال:

(( النوع الثانى ) : من أُكره بضرب أو غيره حتى فعل، فهذا الفعل متعلق به التكليف، فإنه يمكنه أن لايفعل، فهو مختار للفعل، لكن ليس غرضه نفس الفعل، بل دفع الضرر عنه، فهو مختار من وجه، غير مختار من وجه، ولهذا اختلف الناس: هل هو مكلف أم لا؟ واتفق العلماءُ على أنه لو أُكره على قتل معصوم لم يصح له قتله، فإنه إنما يقتله باختياره، وافتداء نفسه بقتله

هذا إجماع من العلماء المعتدّ بهم)).

ثم ذكر بعد هذا: (( أن الإكراه على الأقوال معفوّ عنها،

(م٣ - القواعد )

33