32

A Treatise on Jurisprudential Principles

رسالة في القواعد الفقهية

Editsa

عبد الرحمن حسن محمود

Mai Buga Littafi

المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1402 AH

Inda aka buga

القاهرة

٢٥ - والخطأ والإكراه والنسيان

أسقطه معبودنا الرحمان

٢٦ - لكن مع الإِتلاف يثبت البَدَلْ

وينتفى التأثيم عنه والزلل


٢٦،٢٥ - وهذا من كمال جوده وكرمه تعالى، ورحمته بعباده . إنه لما كلف عباده بأوامر يفعلونها ، ونواهى يجتنبونها ، أنه إذا صدر منهم إخلالا بالمأمور ، أَو ارتكاب للمحظور ، نسياناً أَو خطأً أَو إكراها : أَنه عفى عنهم وسامحهم ، لقوله صلى الله عليه وسلم (( عُفِىَ لِأُمَّتِى عَنِ الْخَطَإِ وَالنِّسْيَانِ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ )) .

قال ابن رجب رحمه الله فى [ شرح الأربعين ] بعد ماذكر النصوص الدالة على رفع الإثم عن المخطىء والناسى، فقال : والأَظهر - والله أعلم - أَن الناسى والمخطىءَ قد عُفِىَ عنهما ، بمعنى رفع الإثم عنهما، لأَن الإثم مرتب على المقاصد والنيات ، والناسى والمخطىء لاقصد لهما ، فلا إثم عليهما .

وأَما رفع الأَحكام فليس مرادًا من هذه النصوص ، فيحتاج فى ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر .

والخطأ أن يقصد بفعله شيئاً فيصادف فعله غير ما قصده ، مثل أَن يقصد قتل كافر فيصادف مسلماً والنسيان أَن يكون

32