34

A Treatise on Jurisprudential Principles

رسالة في القواعد الفقهية

Editsa

عبد الرحمن حسن محمود

Mai Buga Littafi

المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1402 AH

Inda aka buga

القاهرة

لايأثم الإنسان إذا أكره عليها ، وأن الإكراه على الأفعال فيه خلاف بين العلماء ))

انتهى كلامه رحمه الله تعالى .

والحاصل : أن الإثم مرفوع عن هؤلاء الثلاثة ، وأما الضمان إذا أتلف نفسا أو مالا فيضمن ؛ لأن الضمان مرتب على نفس الفعل ، سواء قصد أو لم يقصد .

وأما الإثم فمرتب على المقاصد ، والله أعلم .

***

34