============================================================
168 1 كتاب الطهارة - باب الاستطلة وكيف استحمر صح ، ولا يجزيء دون ثلاثة أحجار تنقي ، ولو آنقى بأقل: فإن لم ينق زاد حتى ينقي بوتر.(1 وجزيء ذو شعب ثلات (2) وعنه: لا(2) (1) وما يدل لذلك: حديث سلمان وفيه: القد فانا ..- أن لستجي بأقل من ثلالة أحجار" رواه مسلم: 223/1. وفي رواية لمسلم عنه قال: قال (يعنى رسول الله ) لا يسنجي احدكسم بدون كلاكة احجار" صحيح مسلم: 224/1. وحديث عائشة -رض ذه- وفيه "ان رسول الله قال: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يسعطيب بن فإفا تجزيء عنه وتقدم تخريجه. ولابد من الانقاء لأن للقصود إزالة أثر التجاسة ، فإذا لم ينق )يحصل المقصرد. انظر: مختصر الخرقى: ص 17 ، والمقنع لابن البتا: 213/1 ، والهداية: 1/ 12، والمغى 154/1، والمقنع: 32/1، والمحرر: 10/1، وشرحه: 122/1، والشرح الكبير: 36/1، 37، والمبدع: 94/1، 95، والانصاف: 112/1.
هذه الرواية الأولى نقلها المروذي، وأحمد بن أبي عبدة . وهو الصحيح من المنهب. وعليه جاهير الأصحاب. وذلك لما ررى حابر قال: قال رسول الله : "اذا استجمر احدكم قليستجمر للاثا رواه الامام أحمد في مسنده: 3/. 40، راين أبي شيبة في مصنفه: 155/1) وابن المنتر في الأوسط: 344/1، 345، والبيهقى في الكمرى: 103/1، 104، والترمذي تعليقا: 12/1. ورحال إسناد احمد ثقات. بحمع الزوائد: 211/1، والفتح الرباني: 278/1.
ووحه الدلالة: أنه ييين أن المقصود تكرار المسح ، لا تكرار الممسوح به. للبدع: 94/1 . ولأنه يحصل بالشعب الثلاثة ما يحصل بالأححار الثلاثة من كل وحه انظر: الروايتين والروحهين: 1/ 3، وختصر الحرفي: ص 17، وللمقتع لابن البتا: 215/1، والهداية: 12/1، والمسترعب: 125/1، وللغي: 159/1، وشرح الزركشي: 230/1، والإنصاف: 1/ هذه الرواية الثانية: نقلها حنبل، واختارها أبر مكر عبد العزيز "غلام الخلال" ، والشيرازي انظر: الروايتين والوحهين: 30/1 ، والمقنع لابن البنا: 215/1، وشرح الزركشي: 230/1، والانصاف: 112/1.
Shafi 168