============================================================
167 كتاب الطهارة - باب الاستطابة ويغسل الأقلف (1) للمفتوق (2)، والثيب نحاسة باطن فرحيهما.
وقيل: يستحب للثيب.(1 فان بحس ببول أو غيره وجب، وفي إحزاء الاستجمار وحهان.(4 (1 الأقلسف: هو الذي لم يختن. والقلفة والقلفة هى: حلدة الذكر الى ألبستها الحشفة. لسان العرب: 290/9.
يعني: والله أعلم: ويجب غسل حشفة الأقلف الذي بقلفته فتق (شق) مكن خروج الحشفة منها وفي هذه السألة خلاف، وما حزم به للصنف هنا وهو الرحوب، حزم به الموفق، والشارح، وصربه للرداوى وقال: "وهذا هو الصواب ، والظاهر أن محل الخلاف فيما إذا كاتت الحشفة مسترة بالقلفة، وعلى الحشفة نحاسة وأمكن كشفها" تصحيح الفروع: 122/1. وهو العتمد في المذهب على ما في الاقناع والمنتهى، وذلك لأن النجاسة في هذه الحالة في حكم النجحاسة الظاهرة فرحب فسل هذه النجاسة اتظر: الغني: 160/1، والشرح الكبير: 34/1، والفروع وتصحيحه: 122/1، وللبدع: 90/1، والانصاف: 109/1، والاقناع وشرحه: 1871، والمتتهى وشرحه: 35/1.
الصيح من المذهب: أنه لا يجب غسل نحاسة باطن فرج التيب. ونص عليه احمدربلل- وذلك لما فيه من المشقة كداحل العينين. انظر: للستوعب: 123/1، والمغي: 160/1، والشرح الكبير: 34/1، وشرح العمدة: 156/1، والفررع وتصحيحه: 120/1، 121، والمبدع: 90/1، 91، والإنصاف: 108/1، والإقناع وشرحه: 67/1 ،98، والنتهى وشرحه: 25/1.
2) بعيي ان تعدى بول الثيب مخرحه الى غيره (إلى مخرج الحيض)، فقال الأصحاب: وحب غسله، وهل يجزيء عن الغسل الاستجمار؟ فيه وحهان : ذكر في المغني احتمال بالاحزاء، وعلل بأن هذا عادة في حقها، فكفى فيه الاستحمار كالمعتاد في غيرها. ولأن الغسل لو لزمها مع اعتياده لبينه الرسول لأزواحه لكونه مما يحتاج إلى معرفته. وقال شيخ الإسلام في شرح العمدة: 1/ 156 "اصحهما إحزاء الحجر1 وهو المعتمد. اتظر: المغني: 160/1 والمبدع: 90/1، وتصحيح الفروع: 121/1، والإنصاف: 106/1، 107، والاقناع وشرحه: 17/1، والتهى رشرحه: 35/1.
Shafi 167