قال: ومن راطل رجلا فضة مصوغة بدراهم، أو دراهم بفضة، ثم وجد في الدراهم درهما مردودا قبيح العين أو مكسورا، فأراد رده لم يكن له، وليس يشبه عيب الدرهم في مثل هذا، عيب الخلخالين إذا كانا مصوغين، فهما كسلعة من السلع اشتراها إلا أنه إنما يشتري بوزنه، وأما الدراهم فليست بسلعة تشترى، ولا يعتد في المراطلة بكتبها كما يعتد بصياغة الخلخالين، إلا أن يوجد في الدراهم درهم مغشوش قبيح الفضة، فضته أدنى من الفضة الأخرى من التي راطله فيها، فيرده وحده بوزنه من الفضة، ولا تنتقض المراطلة كلها لذلك، وهكذا سمعت من أرضى من أصحاب مالك.
قال: وسبيل الحلي كله، والآنية المصوغة في هذا، سبيل ما فسرت لك في الخلخالين، وسبيل الذهب في مثل ذلك، سبيل الورق.
Shafi 65