وحدثني مطرف بن عبد الله عن مالك بن أنس عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد قال: كنت مع عبد الله بن عمر فجاء صائغ، فقال: يا أبا عبد الرحمن إني أصوغ الذهب، ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه، فأستفضل من ذلك مثل عمل يدي، فنهاه عبد الله عن ذلك، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة، وعبد الله ينهاه، حتى انتهى إلى باب المسجد، أو إلى دابته يريد أن يركبها، ثم قال عبد الله بن عمر: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، بهذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا، وعهدنا إليكم.
قال عبد الملك: ولا يحل أن يراطل الرجل دراهم بفضة على أن يصوغها له بثمن، وهو بمنزلة ما لو أخذها بوزنها، وأعطاه أجرة عمله.
وقد حدثني أسد بن موسى عن همام عن قتادة عن أبي رافع قال: بعت فضة في خلافة عمر وصغتها بأجرة، فأبطل عمر أجري.
قال عبد الملك: ولو باعه الفضة، ولم يذكر صياغتها، ثم بدا لهما بعد ما قبض كل واحد منهما الذي له، أن يدفعها إليه يصوغها له بأجر قبل أن يفترقا من مجلسهما ذلك، فلا يجوز ذلك أيضا، وإن كان بعد فرقتهما وصح ذلك بينهما، فلا بأس بذلك.
قال: ومن راطل رجلا خلخالين بوزنهما من الدراهم، أو بوزنهما من الفضة ثم وجد في الخلخالين كسرا أو عيبا في صياغتهما، فله أن يردهما كسلعة من السلع اشتراها فوجد بها عيبا.
Shafi 64