وقال: ومن راطل رجلا دراهم بدراهم، أو دنانير بدنانير وزنا بوزن، فجاءت إحداهما أكثر عددا من الأخرى؛ مثل أن يكون إحداهما ناقصة، والأخرى وازنة، فلا بأس بذلك إذا اعتدل لسان الميزان، وكذلك قال مالك وجميع أصحابه، وهو شبه المراطلة؛ أن يضع كل واحد منهما ذهبه أو ورقه في كفة الميزان، ويضع الآخر ذهبه أو ورقه في الكفة الأخرى، فإذا اعتدل أخذ وأعطى، ثم لا يبالي كان في الكفة الواحدة دراهم ناقصة، وفي الأخرى دراهم وازنة في أي أكثر عددا، وإن كان في الكفة الواحدة دراهم، وفي الأخرى فضة أو حلي، أو بعضها فضة وبعضها دراهم، أو بعضها حلي وبعضها دراهم، لا يبالي اختلفت عيون الدراهم، فكانت التي في الكفة الواحدة أجود في عيونها ووزنها من الأخرى، أو كانت مستوية، ما لم يكن الذي يأخذ الناقصة منهما والرديئة، إنما يريد أن يغش بها الناس، فيكره ذلك من قبل الغش، وما وجه المراطلة فلا، وإن كان ذلك البلد يحوز فيه الناقصة جواز الوازنة، وتجوز القبيحة الردية بجواز الجيدة العيون، فليس فيه شيء يكره.
وقد حدثنا مطرف بن عبد الله عن مالك بن أنس عن ابن قسيط أن سعيد بن المسيب كان يراطل الذهب بالذهب، فيفرغ ذهبه في كفة الميزان، ويفرغ صاحبه الذي يراطله ذهبه في كفة الميزان الأخرى، فإذا اعتدل لسان الميزان أخذ وأعطى، ولا يرى بتفاضل عددها بأسا.
قال مالك: والدراهم في ذلك بمنزلة الدنانير، لا بأس أن تأخذ أحد عشر بعشرة، إذا اعتدل لسان الميزان.
Shafi 66