271

Rasail Fiqhiyya

الرسائل الفقهية

Bincike

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Mai Buga Littafi

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

<لغة = فارسية> ملك را با تو مدت يك سال بده دينار بشرط آنكه مبلغ يك تومان قرض دهى به وعده ء يكسال بعد از آن مبلغ قرض را دهد بوعده ء مزبوره وشرطي نكند خوب است) (١). </ لغة> فتأمل فيما ذكره، حتى يتضح لك الحال، فإنه (رحمه الله) ذكر أربع مسائل:

الأولى: وفاقية، وهي حيلة صحيحة عند جميع الفقهاء (2)، لعدم الشرط (3).

والثانية: أيضا وفاقية.

وكذا الثالثة.

وقد ذكر في رسالته مضمون هاتين المسألتين، وحكمه بالحرمة مكررا متكثرا، وهذا هو الذي ذكرنا اتفاق الأصحاب على حرمته، ومحل النزاع بيني وبين هؤلاء الأعلام.

وأما المسألة الرابعة: فهي محل النزاع بين المحقق (4)، والعلامة (5) ومن وافقه حتى الشيخ الحر (رحمه الله) (6).

وذكرنا أنهم يفهمون من هذه الأخبار هذه الصورة.

ويظهر من كلام السيد المذكور أن شرط المقرض في هذه الصورة أيضا حرام، فتأمل، حتى تجد أن رواية سلسبيل ظاهرة إما في هذه الصورة أو في

Shafi 286